تأييد حكم حبس اليوتيوبر "أكرم سلام" سنتين
الأربعاء، 31 يوليو 2024 11:37 ص
أكرم سلام
أيدت محكمة جنح مستأنف المقطم، حبس اليوتيوبر "أكرم سلام" سنتين، لاتهامه باستعراض القوة في منطقة المقطم والتعدي على سيدة وإجهاضها.
تأييد حبس اليوتيوبر "أكرم سلام" سنتين
وكشف محامي المجني عليها في قضية اليوتيوبر أكرم سلام المتهم باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات والتعدي علي موكلته بمنطقة المقطم، عن التطورات الأخيرة بالقضية، عن تعديل أقوال موكلته في اتهام المتهم بالتعدي عليها، واستمعت المحكمة بجلسة 30 يوليو، لأقوالها في الاتهام والتنازل.
حبس اليوتيوبر "أكرم سلام" سنتين
كانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، أصدرت حيثيات حُكمها في القضية رقم 7165 لسنة 2024 جنح المقطم بمعاقبة المتهمين، إبراهيم محمد وأكرم سلام سنتين لكل منهم عن التهمة الأولى، و6 أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا للمتهم الأول عن تهمة التعدى بالضرب على المجني عليها وعن التهمة الثالثة إحراز سلاح أبيض حبس 6 أشهر وغرامة خمسمائة جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، حيث تخلص الواقعة فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين أكرم سلام وإبراهيم محمد للمحاكمة بوصف أنهم وبتاريخ 28 / 1 / 2024 بدائرة قسم المقطم:
المتهم الأول تعدى عمدا على المجنى عليها نجلاء عطا محمدى محمد فأحدث إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة "سكين" على النحو المبين وأحرز سلاحا أبيض "سكين'، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.
المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب الاتهام آنف البيان.
المتهمون من الأول للثالث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المجني عليها نجلاء عطا محمدى محمد باستخدام أسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك ترويعها وتخويفها وتكدير أمنها وسكينتها على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت بعقابهم بمقتضى مواد التأثيم والعقاب المؤثمة بالمواد 40 / أولا وثالثا 375/241220 مكرر من قانون العقوبات وبالمواد 11 / 2501 مكرر 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007).
الرابط المختصر
آخبار تهمك
الإسكان ترفع كفاءة الطرق والمرافق والمساحات الخضراء بـ4 مدن في الصعيد
30 أبريل 2026 01:37 م
حظر إضاءة الإعلانات في الشوارع من 7 صباحًا حتى 5 مساءً لترشيد الكهرباء
30 أبريل 2026 01:16 م
بالتعاون مع فولكس فاجن.. مصر تستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا
30 أبريل 2026 01:03 م
بمشاركة 90 شركة.. انطلاق معرض “سيراميكا ماركت & هوميكس” بخصومات وتقسيط حتى 36 شهرًا
30 أبريل 2026 01:01 م
البورصة المصرية اليوم.. تراجع مؤشر إيجي إكس 30 وتداولات تتجاوز 1.3 مليار جنيه
30 أبريل 2026 11:56 ص
الأكثر قراءة
-
خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف غدا 1 مايو 2026م ـ 13 ذو القعدة 1447هـ
-
مفتي الجمهورية يهئ عمال مصر في عيدهم
-
رئيس جامعة دمنهور يستقبل المعيدين الجدد بالحاسبات والمعلومات ويؤكد: أنتم قاطرة التميز والتحول الرقمي
-
رنا سماحة تستعد لطرح 3 أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة
-
تسليم شهادات الإعفاء من التجنيد لذوي الهمم من طلاب جامعة الأزهر
-
طاقم تحكيم ألماني بقيادة ماتياس يولينبيك لإدارة مباراة الأهلي والزمالك
-
إعادة تشريح جثمان الدكتور ضياء العوضي بقرار من النيابة العامة
-
تعرف على معلقين مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري
-
وزيرة الثقافة تُنهي أزمة أكاديمية الفنون وتؤكد: الالتزام بالقانون واللوائح
-
يسري نصر الله: اختيار الفيلم يبدأ من سؤال “هل أجد نفسي داخله؟”
أكثر الكلمات انتشاراً