جواز بيع لحوم الأضاحي.. مفتي الجمهورية يبين الحكم
الأحد، 08 يونيو 2025 09:28 ص
دكتور نظير عياد
السيد الطنطاوي
قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهوىية إنه لا يجوز بيع الـمُضحِّي شيئًا مِن لحوم الأضاحي مطلقًا، ولا إعطاء الجزار شيئًا منها على سبيل الأجرة، ولكن له أن يتصدَّق بجلدها، أو أيِّ جزءٍ منها، ولو على مَن قام بالذَّبْح.
ويجوز شرعًا للفقراء والمساكين التَّصرُّف في لحوم الأضاحي التي يحصلون عليها بالبيع وغيره للاستفادة بثمنها في قضاء حوائجهم المختلفة. جاء ذلك ردا على سؤال عن حكم بيع لحوم الأضاحي؟ فبعض الفقراء يحصل في عيد الأضحى المبارك على ما يزيد على حاجتهم مِن لحوم الأضاحي، فيدَّخر بعضها لنفسه وأهله، ثم يقوم ببيع الفائض مِن تلك اللحوم والانتفاع بثمنها في تيسير أموره وقضاء حوائج أخرى، فهل يجوز لهم شرعًا بيع لحوم الأضاحي؟ وهل يجوز أيضًا بيع المُضحِّي لحم الأضحية لغير الجَزَّار لإعطاء الجَزَّار أجرته؟
الأضحية وحكمها في الإسلام
وأضاف فضيلته أن الأضحية وهي ما يُذبح أيام النَّحر بنية القُرْبة لله تعالى- شعيرة من شعائر الدين ومَعْلَمٌ مِن معالمه الثابتة، وأصل مشروعيتها الكتاب والسُّنَّة والإجماع، وهي على المختار للفتوى سُنَّة مُؤكَّدة، فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورَغَّب فيها أصحابه، فعن أنس رضي الله عنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفقٌ عليه.
حكم بيع المضحي لحوم الأضاحي
بيع لحوم الأضاحي قد يكون مِن المُضَحِّي، وقد يكون مِن الفقير، فإذا كان مِن المُضَحِّي: فقد اتفق الفقهاء على أنَّه لا يجوز للمُضَحِّي بيع لحومها مطلقًا، غير أنَّ الحنفية أجازوا بيع جلد الأضحية بما لا يُستهلَك ويدوم نفعه، كالغربال ونحوه، كما أجازوا بيعه بالنقود إذا تصدَّق بالثَّمن على الفقراء، وليس له أن يبيعه بالمال لينفقه على نفسه أو مَن يَعول، ولو فعل ذلك تصدَّق بثمنه.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 81، ط. دار الكتب العلمية) في أحكام الأضحية: [ولا يحل بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحها] اهـ.
وقال العلامة ابن مَازَه الحنفي في "المحيط البرهاني" (6/ 95، ط. دار الكتب العلمية): [ويجوز الانتفاع بجلد الأضحية، وهدي المتعة والتطوع بأن يتَّخذها فروًا أو بساطًا، أو حِرامًا، أو غربالًا أو قطعًا، وله أن يشتري به متاع البيت كالغربال، والمنخل، والفرو، والكساء، والخف، وكذلك له أن يشتري به ثوبًا يلبسه، ولا يشتري به الخل... وكذلك لا يشتري به اللحم، ولا بأس ببيعه بالدراهم ليتصدَّق بها، وليس له أن يبيعها بالدراهم لينفقه على نفسه، ولو فعل ذلك تصدَّق بثمنها] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (3/ 424، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [ولا بأس بالانتفاع بجلود الضحايا، ولا يباع شيء منها ولا يُبادل لحمها بغيره ولا يُعطى في دباغ جلدها شيءٌ منها، ولا يُعطى الجازر شيئًا مِن لحمها على ذبحها وسلخها، فإن باع الجلد تصدَّق بثمنه] اهـ.
وقال الإمام النَّووي الشافعي في "المجموع" (2/ 239، ط. دار الفكر): [واتفقت نصوصُ الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا الأضحية نذرًا كان أو تطوعًا، سواء في ذلك: اللحم والشحم والجلد والقَرن والصوف وغيره] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 545، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يجوز بيع شيءٍ من الهدي، والأضحية، ولا إعطاء الجازر بأجرته شيئًا منها] اهـ.
ودليل ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، والحاكم في "المستدرك" وصَحَّحه.
وعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ، وَالْأَضَاحِيِّ» أخرجه أحمد في "مسنده".
قال العَلَّامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/ 153، ط. دار الحديث): [فيه دليلٌ على منع بيع لحوم الأضاحي، وظاهره التحريم] اهـ.
يضاف لذلك أنَّ ما يُذبَحُ مِن الأضاحي هو على سبيل التَّقرُّب لله تعالى رجاء الحصول على مرضاته وجزيل ثوابه، فإذا جاز بيعها من المُضَحِّي فقد فَقَدت المعنى المراد منها وهو كونها قُرْبة.
حكم بيع الفقير لحوم الأضاحي الذي تملّكها
أَمَّا قيام الفقير ببيع لحوم الأضاحي: فهو أمر جائزٌ شرعًا، فيحل لمن تملَّك لحوم الأضاحي مِن الفقراء التَّصرُّف فيها كما يحب، سواء كان ذلك بطهيها أو ادِّخارها أو بيعها ولا حرج عليه في ذلك، فتملُّكُه لها كتَملُّكه لأموال الزكاة والكفارات يجوز له التَّصرُّف فيها كيفما شاء كونها مِلْكًا خالصًا له.
قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (3/ 222، ط. المكتب الإسلامي): [يجوز تمليك الفقراء منهما -أي الأضحية والهدي المتطوع بهما-، ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك: فلا يجوز بيع الـمُضحِّي شيئًا مِن لحوم الأضاحي مطلقًا، ولا إعطاء الجزار شيئًا منها على سبيل الأجرة، ولكن له أن يتصدَّق بجلدها، أو أيِّ جزءٍ منها، ولو على مَن قام بالذَّبْح، ويجوز شرعًا للفقراء والمساكين التَّصرُّف في لحوم الأضاحي التي يحصلون عليها بالبيع وغيره للاستفادة بثمنها في قضاء حوائجهم المختلفة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الرابط المختصر
آخبار تهمك
«التجميع المحلي مش هيعمل معجزة».. خبير سيارات يكشف مصير الأسعار والأوفر برايس | خاص
14 أغسطس 2026 04:25 م
أسعار الحديد اليوم.. استقرار ملحوظ في سوق مواد البناء
14 أغسطس 2026 02:30 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026.. تعرف على آخر تحديث أمام الجنيه في البنوك
14 أغسطس 2026 01:53 م
بعد آخر تحرك.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك
14 أغسطس 2026 01:50 م
تراجع جديد يضرب الذهب.. كم سجل عيار 21 الآن؟
14 أغسطس 2026 01:50 م
مضيق هرمز يشعل سوق النفط.. قفزة جديدة وسط تصعيد خطير
14 أغسطس 2026 01:49 م
الأكثر قراءة
-
فريق من جامعة برج العرب التكنولوجية يطورون ذراع تعويضي ذكي يعيد الحركة بالإشارات العصبية
-
هاني مصطفى يكتب: أهلاً ربيع الخير.. أنوار المولد وفرحة القلوب
-
طلاب برج العرب يبتكرون سيارة روبوت ذكية لحمل الأغراض
-
فريق من جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يقدم مدينة خضراء ذكية ومستدامة
-
طلاب جامعة أسيوط التكنولوجيا الجديدة يقدمون مشروع لحماية الخزائن والأماكن المغلقة
-
محمد شريف يغادر الأهلي إلى الزوراء.. أرقام تكشف حصيلة موسمه الأخير
-
حسين الشحات يكشف موقفه من صفقات الأهلي الجديدة ويشيد بـ عموتة
-
الأهلي يخسر أمام يوروبا الإسباني بهدفين مقابل هدف
-
ظهور أول لتريزيجيه مع الرياض.. 90 دقيقة وخسارة أمام الاتفاق
-
هشام نصر يتفقد منشآت الزمالك ويؤكد: طفرة مرتقبة في الألعاب الرياضية
-
طقس السبت 15 أغسطس.. استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة جنوبًا
-
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية اليوم السبت 15 أغسطس
-
محمد شريف يغادر الأهلي إلى الزوراء.. أرقام تكشف حصيلة موسمه الأخير
-
حسين الشحات يكشف موقفه من صفقات الأهلي الجديدة ويشيد بـ عموتة
-
الأهلي يخسر أمام يوروبا الإسباني بهدفين مقابل هدف
أكثر الكلمات انتشاراً