إجراءات أمنية مشددة قبل جلسة استئناف المتهم فى قضية الطفل ياسين بمحكمة إيتاى البارود
الإثنين، 21 يوليو 2025 11:07 ص
فاطمة محمد
محيط محكمة جنايات ايتاي البارود في البحيرة
شهد محيط محكمة استئناف الجنايات بإيتاي البارود، منذ قليل، إجراءات أمنية مشددة، قبل نظر ثاني جلسات استئناف المتهم صبري كامل جاب الله، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية اتهامه بهتك عرض الطفل ياسين بالقوة داخل حمام مدرسة الكرمة بدمنهور.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، بعد إدانته بهتك عرض الطفل ياسين بالقوة، داخل حمام مدرسة الكرمة الخاصة بمدينة دمنهور.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام، وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري.
حيثيات الحكم على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين
أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد “صبري كامل"، المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل حمام مدرسة الكرمة، والمعروفة إعلاميا بواقعة ياسين طفل دمنهور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: حيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان، رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه وليس عورة فيه وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة يعرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني علي، يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني عليه.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهم بهتك عرض الصغير ياسين: ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي ما يشاع اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يغير عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلقيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي، كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير اختبار، فإن مجرد الاختيار أو الخضوع لا يتوفر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك.
وأكملت المحكمة: ولذلك فإن نطاق هذه الجريمة في إجماع الفقه والقضاء لا يقتصر على حالتي الإكراه المادي والمعنوي إنما يتسع لجميع الحالات التي يرتكب فيها الفعل دون رضاء صحيح من المجني عليه، فتقوم الجريمة بإتيان الفعل المخل بالحياء على شخص المجني عليه ضد إرادته ويغير رضاء سواء كان مصدر انعدام الرضا إكراها أو تهديدا، أو لعدم تمييز المجني عليه، أو عن طريق التدليس، أو لعجز المجني عليه عن التعبير عن إرادته كما لو كان المجني عليه نام لحظة وقوع الفعل، أو مباغتة يبلغ بها الجاني غايته من فعله دون مشاركة إرادة المجني عليه كما لو فاجأ المتهم المجني عليه بالفعل المخل، أو لصغر من المجني عليه وعدم تمييزه، ذلك أن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتا لانعدام التمييز والإرادة لدى الطفل غير المميز، فكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز، وعدم الرضا أمر مفترض فيه، حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة.
وتابعت: فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراع لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 368 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ عشرة سنوات ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة.
الرابط المختصر
آخبار تهمك
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 1 نوفمبر 2025
01 نوفمبر 2025 09:06 ص
استقرار سعر الدولار اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 أمام الجنيه المصري
01 نوفمبر 2025 08:46 ص
ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 وعيار 21 يتخطى 5380 جنيهًا
01 نوفمبر 2025 07:16 ص
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025
31 أكتوبر 2025 03:31 م
تعرف على أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبيض اليوم الجمعة 31 أكتوبر
31 أكتوبر 2025 06:00 ص
الأكثر قراءة
-
طرق تصميم Google Gemini AI.. تصميم فرعوني بالذكاء الاصطناعي
-
توقعات برج العقرب لشهر نوفمبر 2025 في الحب والزواج والمال والعمل
-
توقعات برج السرطان لشهر نوفمبر 2025 مرحلة مليئة بالمشاعر العميقة
-
توقعات برج الثور لشهر نوفمبر 2025 تميل إلى الهدوء والتأمل والتخطيط
-
توقعات برج الحوت لشهر نوفمبر 2025 أجواء حالمة ومليئة بالإلهام
-
مروان عطية يعود لتشكيلة الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز
-
الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش بقيادة عبدالرؤوف
-
غزل المحلة يواجه مودرن سبورت في افتتاح الجولة الـ13 من الدوري
-
رابطة الأندية المصرية تغلق باب التأجيلات وتتمسك بانتظام الدوري
-
أحمد عبد الرؤوف يقود الزمالك في السوبر المصري بعد رحيل فيريرا
-
فرحة عارمة في المغرب بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية
-
بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة تختتم اليوم بمنافسات حاسمة على لقب الفردي
-
الصحة: فحص أكثر من 3 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم
-
مروان عطية يعود لتشكيلة الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز
-
6.2 مليون مستفيد من خدمات هيئة الرعاية الصحيةو 328 منشأة مؤمنة
أكثر الكلمات انتشاراً