السبت، 09 أغسطس 2025

06:36 م

عدم الانتظام في صيام كفارة اليمين.. مفتي الجمهورية يوضح الحكم

السبت، 09 أغسطس 2025 12:09 م

السيد الطنطاوي

دكتور نظير عياد

دكتور نظير عياد

قال فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، إنه يجوز لمن عجَز في كفارة اليمين عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فانتقل إلى صيام ثلاثة أيام، أن يصوم تلك الأيام الثلاثة متتابعةً أو متفرقةً، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.

جاء رد فضيلة مفتي الجمهورية على سؤال يقول صاحبه: ما حكم عدم التتابع في صيام كفارة اليمين؟ فقد وجبت على رجل كفارة يمين، ولم يتمكن من الإطعام والكسوة لعدم القدرة، ويريد صيام ثلاثة أيام، فهل يجزئه أن يصومها متفرقة، أو يجب عليه التتابع؟

ما يلزم الحانث في يمينه

وأوضح فضيلة المفتي أنه من المقرر شرعًا أن من حنث في يمينه فإنه تلزمه الكفارة، وهي بحسب ما استقر عليه العمل في زماننا -لانتهاء الرِّق وتعذُّر العتق: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن عجز عن ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى في محكم التنزيل: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: 89].

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (9/ 554، ط. مكتبة القاهرة): [إن لم يجد إطعامًا، ولا كسوةً، ولا عتقًا، انتقل إلى صيام ثلاثة أيامٍ... وهذا لا خلاف فيه] اهـ.

حكم عدم التتابع في صيام ثلاثة الأيام في كفارة اليمين

إذا صام الحالف تلك الأيام الثلاثة متتابعة، أجزأت عنه باتفاق الفقهاء، وقد نقل الاتفاق على ذلك غير واحد من الأئمة.

قال الإمام ابن القَطان في "الإقناع" (1/ 373، ط. الفاروق الحديثة): [واتفقوا أن من عجز عن رقبة أو كسوة أو إطعام (فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها) مِن.. ذكر أو أنثى في حين حنثه، فكفَّر حينئذٍ ولم يؤخِّر إلى تبدُّل حاله، فصام ثلاثة أيام متتابعات، أجزأه] اهـ.

وأمَّا إذا صامها متفرقةً، فإنها تُجزئه كذلك، ولا يُشترط فيها التتابع، كما هو مذهب المالكية، والشافعية في الأظهر، والإمام أحمد في رواية؛ للإطلاق في قول الله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾، والقاعدة: أن الخطاب إذا ورد مطلقًا لا مُقَيِّدَ له حُمِل على إطلاقه حتى يأتي ما يخصصه أو يُقيِّده، كما في "البحر المحيط" للإمام الزَّركَشي (5/ 8، ط. دار الكتبي)، ولأن "التَّتابع صفةٌ لا تجب إلا بنصٍّ أو قياسٍ على منصوصٍ، وقد عُدمَا في المسألة"، كما في "أحكام القرآن" للإمام ابن العربي (2/ 162، ط. دار الكتب العلمية).

قال الإمام الخَرَشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (3/ 60، ط. دار الفكر) عند تعديد خصال الكفارة: [(ص) ثم صوم ثلاثة أيامٍ (ش).. وتتابُع الثلاثةِ مستحبٌّ] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 327، ط. دار الفكر): [فإن عجزَ عن الثلاثةِ -عتق رقبة وإطعام عشرة مساكين وكسوتهم- لزمهُ صوم ثلاثة أيامٍ، ولا يجب تتابُعها في الأظهر] اهـ.

وقال الإمام الخطيب الشِّربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (6/ 192، ط. دار الكتب العلمية): [والتكفير بالمال له بدلٌ وهو الصوم (ولا يجب تتابُعها في الأظهر) لإطلاق الآية] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (9/ 555): [وحكى ابنُ أبي موسى عن أحمد روايةً أخرى: أنه يجوز تفريقها.. لأن الأمر بالصوم مطلق، فلا يجوز تقييده إلا بدليل، ولأنه صام الأيام الثلاثة، فلم يجب التتابع فيه، كصيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج] اهـ.

الخلاصة

واختتم فضيلته: بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز لمن عجَز في كفارة اليمين عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فانتقل إلى صيام ثلاثة أيام -أن يصوم تلك الأيام الثلاثة متتابعةً أو متفرقةً، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج. والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا:

الأوقاف تنظم 671 مجلسًا فقهيًّا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الحرمة والجواز

لحملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة.. الأوقاف تعلن عن موعد اختبارات القبول بـمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

مفتي الجمهورية يحذر من استغلال الذكاء الاصطناعي في تقديم فتاوى شاذة ومغلوطة

خطبة الجمعة للدكتور خالد بدير غدا 8 أغسطس 2025م ـ 14 صفر 1447هـ

خطبة وزارة الأوقاف غدا الجمعة 8 أغسطس 2025م الموافق 14 صفر 1447هـ

الأوقاف تنظم 998 قافلة دعوية بمراكز الشباب عن الاحتيال الإلكتروني

مفتي الجمهورية: الاهتمام بالفضاء من منظور شرعي يعكس رؤية واعية لمقاصد الشريعة

الأزهر: انطلاق أعمال ملتقى النوازل الفقهية المستجِدة لأحكام الفضاء

شراء الكتب المدرسية المستعملة بسعر رخيص.. مفتي الجمهورية يوضح الحكم

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف 8 أغسطس 2025م ـ 14 صفر 1447هـ

حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون علمه.. مركز الأزهر للفتوى يجيب

وزير الأوقاف يعتمد 81 خطيبا من حملة المؤهلات العليا والدكتوراه والمحالين للمعاش

فتوى تاريخية.. حكم المنقولات التي اشتراها الزوج خارج "القائمة"

حكم استمرار الوارث في دفع ثمن شقة بالتقسيط.. مفتي الجمهورية يوضح

حدود التعارف بين الشاب والفتاة قبل الخطبة والزواج.. دكتور شوقي علام يبين الحكم

ما حكم الموظف الذي يطلب مالا لإنهاء خدمات عملاء مؤسسته؟.. مفتي الجمهورية يوضح

قراءة القرآن في جماعة.. دكتور شوقي علام يبين الحكم

search