الأحد، 14 سبتمبر 2025

04:02 ص

مجلس الوزراء يوافق على آليات تخصيص وحدات سكنية بديلة للمستأجرين

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 05:22 م

باسم ياسر

الاجتماع الأسبوعى للحكومة

الاجتماع الأسبوعى للحكومة

 وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يحدد القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة بمنح المستأجرين الخاضعين لقوانين الإيجار القديم حق الحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

 أطر مؤسسية لتنفيذ القرار

 

تضمن القرار تحديد الجهات المنوط بها توفير الوحدات، وتشمل:

 وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 وحدات الإدارة المحلية.

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

 صندوق التنمية الحضرية.

وسيكون صندوق الإسكان الاجتماعي هو الجهة الرئيسية المنسقة بين هذه الجهات، حيث يتولى حصر الوحدات المتاحة بالمحافظات، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

 كما سيتم إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحت مسمى "الإيجار والسكن البديل" لتلقي طلبات المستأجرين وفحصها.

 أنظمة التخصيص والشروط

 

أوضح مشروع القرار أن التخصيص سيكون وفق عدة أنظمة تشمل:

 الإيجار.

 الإيجار المنتهي بالتملك.

 التمليك عبر التمويل العقاري.

 التمليك بالسداد النقدي أو بالتقسيط.

وحدد القرار شروط الاستفادة، أبرزها:

 

 أن يكون المتقدم مستأجراً أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين السابقة.

 الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام.

 عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.

 تطابق الغرض من الوحدة الجديدة مع الوحدة المخلى سبيلها، وفي المحافظة ذاتها.

 التزام المستفيد بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة، مع توثيق ذلك بالشهر العقاري.

 منصة إلكترونية وآلية للتقديم

 

أشار القرار إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتلقي طلبات التخصيص خلال 3 أشهر من بدء العمل بها، مع إمكانية متابعة الطلب واستكمال المستندات إلكترونياً. 

كما أتاح التقديم ورقياً عبر مكاتب البريد تسهيلاً على كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم.

المستندات المطلوبة تشمل إثبات العلاقة الإيجارية، والحالة الاجتماعية، ودخل الأسرة، وأوراق النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية، بالإضافة إلى شهادات التأهيل لذوي الإعاقة.

 معايير الأولوية والتظلمات

 

رتب القرار الأولوية بين المستحقين عبر قائمتين:

1. المستأجرون الأصليون أو أزواجهم ممن امتدت لهم العقود.

2. بقية الورثة والممتدين في العقود.

ويتم الترتيب وفق معايير السن، والدخل، والحالة الاجتماعية. وفي حالة التساوي، يتم اللجوء إلى معيار لاحق.

كما يتيح القرار الحق في التظلم حال رفض الطلب، على أن يتم البت فيه خلال شهر.

 التزامات المستفيدين من الوحدات السكنية

 

ألزم القرار المستحقين بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من إخطارهم عبر رسالة نصية، وإلا يفقد المتقدم أولويته. كما ألزم باستخدام الوحدة في الغرض المخصصة له، وإلا يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار، مع احتفاظ الدولة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية.

search