وزير العمل يحدد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص
الجمعة، 26 ديسمبر 2025 01:08 م
محمد جبران وزير العمل
أعلنت وزارة العمل، استمرارها في نشر القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك مع صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، الذي أصدره وزير العمل محمد جبران، بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال في منشآت القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، ويعزز الاستقرار الوظيفي، ويرسخ مبادئ العمل اللائق داخل سوق العمل المصري.
وأكد وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية الهادفة إلى حماية حقوق العمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوحيد القواعد المنظمة لإجازات العاملين بأجر كامل.
وأوضح الوزير أن القرار يحدد بشكل واضح الأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وينظم ضوابط تشغيل العامل في هذه الأيام حال اقتضاء ظروف العمل ذلك، مع كفالة حقه في الحصول على أجر مضاعف عن يوم العمل أو منحه يوم إجازة بديلًا، بما يضمن عدم الإخلال بحقوقه المالية أو القانونية، ويحقق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل.
ونص القرار في مادته الأولى على اعتبار عدد من العطلات والأعياد والمناسبات إجازة بأجر كامل، تشمل رأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، وعيد الفطر المبارك في اليومين الأول والثاني من شهر شوال، وعيد الأضحى المبارك في يوم الوقوف بعرفات واليومين الأول والثاني من أيام العيد، وعيد الميلاد المجيد في 7 يناير، وعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وعيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء في 25 أبريل، وعيد العمال في أول مايو، وعيد ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر، مع جواز استبدال يوم آخر ببداية أو نهاية الأسبوع أو بأي من أيام العطلات المشار إليها، في الأحوال التي يقدرها وزير العمل، وعلى الأخص عند توحيد أيام الإجازات على المستوى القومي.
وأوضحت المادة الثانية من القرار أن العامل يستحق إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات المشار إليها دون احتسابها من الإجازات السنوية، كما أجازت لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة أجره عن اليوم مضاعفًا أو يُمنح يوم إجازة بديلًا عنه، بناءً على طلب كتابي يُودع بملف العامل.
كما نصت المادة الثالثة على أحقية العمال غير المسلمين، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها، في الحصول على إجازة بأجر كامل في أعيادهم الدينية وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، فيما أكدت المادة الرابعة نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، باعتباره أحد القرارات التنظيمية الأساسية المنظمة لبيئة العمل في القطاع الخاص.
الرابط المختصر
آخبار تهمك
غرفة مواد البناء تطرح رؤية لتطوير القطاع وزيادة الصادرات
27 أغسطس 2026 04:03 م
أسعار الريال السعودي اليوم الخميس في البنوك المصرية
27 أغسطس 2026 02:42 م
الأكثر قراءة
-
هشام عياد يكتب: قبل أن تتسع العاصفة (٢)
-
من حلوان الأهلية إلى سفير لجامعة ليدن.. محمود خفاجي: أحمل رسالة طالب الطب المصري إلى العالم
-
خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف غدا 28 أغسطس 2026م ـ 15 ربيع الأول 1448هـ
-
طلاب بالمعهد التكنولوجي العالي يقدمون مشروع تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم فرق الإسعاف والطوارئ
-
علاء ثابت مسلم يكتب: كبار السن ليسوا عبئًا.. هؤلاء أبطال خاضوا معارك الحياة ولم يستسلموا
-
«بتروجت» تفوز بمشروع توصيل الغاز لمنطقة الموقر الصناعية بالأردن بـ22.7 مليون دولار
-
سماح أنور تحصد جائزة الإبداع والتميز جمهور ونقاد من مهرجان همسة الدولي
-
رسميًا.. توتنهام يعلن ضم عمر مرموش من مانشستر سيتي
-
محمد معروف يدير مباراة الأهلي وزد.. وحسام عزب حكمًا للفار
-
علاء ثابت مسلم يكتب: كبار السن ليسوا عبئًا.. هؤلاء أبطال خاضوا معارك الحياة ولم يستسلموا
أكثر الكلمات انتشاراً