حكم تفضيل بعض البنات في الهبة.. دار الإفتاء توضح
الخميس، 02 أبريل 2026 01:46 م
دار الإفتاء المصرية
في رد على سؤال عن ورد لدار الإفتاء عن حكم تفضيل بعض البنات على بعض في العطية والهبة؟ وقالت السائلة: نحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية بيعًا وشراءً، وترك أرضًا أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ ـ دون الأختين الأخريين ـ بمبلغ من المال في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين. فما حكم الشرع في ما فعله والدنا؟
أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن هذا التصرف من الوالد صحيح شرعا، وقال إن ما فعله والدكم تصرف صحيح شرعًا منه ولا حرج عليه فيه، خاصة وأنه كان هناك معنًى يقتضي التفضيل وقتَ ذلك التصرف؛ وهو الصغر وعدم الزواج، ويترتب على ذلك التصرف كل آثاره من ثبوت الملك لك ولشقيقتيك فيما وهبه لَكُنَّ الوالد دون الأختين الأخريين، ولا حرج عليكن شرعًا في الانتفاع بالموهوب.
وأضاف فضيلته أن الأصل المقرر شرعًا أن الإنسان حر التصرف فيما يدخل تحت ملكه؛ ببيعه أو هبته أو وقفه أو إجارته أو غير ذلك من التصرفات الشرعية التي هي فرع عن الملك؛ فقد روى الدارقطني والبيهقي عن حِبَّان بن أبي جَبَلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.
ومع ذلك فقد طلب الشرع الشريف من المُكلَّف أن يُسَوي في خصوص هبته لأولاده فيما بينهم؛ فروى سعيد بن منصور في "سننه" عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، وَلَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا أَحَدًا لَآثَرْتُ النِّسَاءَ عَلَى الرِّجَالِ»، ولكن المختار أن هذا الطلب من الشرع محمول على الندب والاستحباب، لا على الحتم والإيجاب؛ فإذا وهب الوالد أحد أولاده هبة وخصَّه بها دون باقي إخوته، كان هذا الوالد حينئذٍ تاركًا للمستحب وليس تاركًا للواجب، وترك المستحب لا يترتب عليه تأثيم، بخلاف ترك الواجب؛ حيث يثاب فاعله ويأثم تاركه.
وأكد أن القول بأن تسوية الوالد في هبته بين أولاده من المستحبات وليس من جملة الواجبات هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم.
واختتم فضيلته، بقوله: وعليه وفي واقعة السؤال: فإن ما فعله والدك هو تصرف صحيح شرعًا منه ولا حرج عليه فيه، خاصة وأنه قد قام بِكُنَّ وقتَ ذلك التصرف معنًى يقتضي التفضيل؛ وهو الصِّغَر وعدم الزواج، ويترتب على ذلك التصرف كل آثاره من ثبوت الملك لك ولشقيقتيك فيما وهبه لَكُنَّ دون الأختين الأخريين، فلا حرج عليكن إذن في الانتفاع بالموهوب. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضا:
خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف غدا 3 ابريل 2026م ـ 15 شوال 1447هـ
أحكام الصلاة على الكرسي، الأزهر للفتوى يوضح
حكم جمع نية صيام الست من شوال مع القضاء
حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد
حكم إخراج زكاة المال حسب التقويم الميلادي، الأزهر للفتوى الالكترونية يوضح
الرابط المختصر
آخبار تهمك
استقرار يعزز القوة الشرائية.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية اليوم
02 أبريل 2026 08:13 ص
تحركات متباينة في سوق الصرف.. أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الخميس
02 أبريل 2026 08:01 ص
استقرار حذر في أسواق الصاغة.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس
02 أبريل 2026 07:48 ص
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر أمام الجنيه الأربعاء 1 أبريل 2026
01 أبريل 2026 09:53 ص
سعر الريال السعودي اليوم في مصر أمام الجنيه الأربعاء 1 أبريل 2026
01 أبريل 2026 09:49 ص
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر أمام الجنيه الأربعاء 1 أبريل 2026
01 أبريل 2026 09:46 ص
الأكثر قراءة
-
بين الإثارة المحلية والمنافسات الدولية.. جدول مباريات اليوم الخميس 2 أبريل
-
مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 أبريل والقنوات الناقلة
-
استقرار حذر في أسواق الصاغة.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس
-
خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف غدا 3 ابريل 2026م ـ 15 شوال 1447هـ
-
محافظ بنى سويف يعلن تعطيل الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال
أكثر الكلمات انتشاراً