الخميس، 02 أبريل 2026

03:41 م

حكم وصية الأب لابنته الوارثة.. دار الإفتاء توضح

الخميس، 02 أبريل 2026 02:07 م

دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

قالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا وهو ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن الوصية جائزة للوارث وغير الوارث في حدود ثلث التركة، وإن زادت عن الثلث فتحتاج الزيادة إلى إجازة الورثة، وتكون الوصية بلفظ الوصية، وينبغي إشهاد الشهود عليها وتوثيقها؛ لعدم المنازعة بعد وفاة الموصي.

جاء ذلك ردا على استفسار من أحد المواطنين، عن هل يجوز لي كتابة وصية لابنتي في حدود ثلث ما أملك أم لا؟
وأوضحت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العلامة بدر الدين العيني قال في "شرحه على صحيح البخاري": [اعلم أن الإجماع قائمٌ على أن الوصية بالثلث جائزة] اهـ.
وعلى ذلك نصت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م بقولها: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا:

حكم تفضيل بعض البنات في الهبة.. دار الإفتاء توضح

خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف غدا 3 ابريل 2026م ـ 15 شوال 1447هـ

أحكام الصلاة على الكرسي، الأزهر للفتوى يوضح

حكم جمع نية صيام الست من شوال مع القضاء

فضل صيام الست من شوال

حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

حكم إخراج زكاة المال حسب التقويم الميلادي، الأزهر للفتوى الالكترونية يوضح

الرابط المختصر

search