حكم الطواف على كرسي متحرك.. الافتاء تجيب
الأحد، 29 سبتمبر 2024 03:22 م
دار الإفتاء المصرية
السيد الطنطاوي
قال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية الأسبق، إنه لا مانع شرعًا من الطواف حول الكعبة المشرفة على كرسي متحرك، وذلك إن كان لعُذرٍ باتفاق الفقهاء، ويكون مجزئًا حينئذٍ، وإن كان لغير عُذرٍ فهو جائزٌ ومجزئ كما هو مذهبُ الشافعية، والحنابلة في رواية، وينبغي على مَن لا عُذر له في الركوب أن يطوف ماشيًا خروجًا مِن خلاف مَن عدَّه غير مجزئ.
جاء ذلك ردا على سؤال من أحد المستفسرين عن رأي الشرع في مسألة الطواف على الكرسي المتحرك؟
المشي على القدمين هو الأصل في الطواف
مِن المقرَّر أنَّ الطواف بالبيت مطلوبٌ شرعًا لمَن أحرَمَ بالحجِّ مطلقًا؛ قال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]. والأصل أن يكون المتنسِّك ماشيًا على قدميه في الطواف إلا لعُذر.
ويدلُّ على ذلك: ما جاء عن السَّيدة أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي قال: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» متفق عليه.
وجهةُ الدلالة منه ظاهِرة في جواز طواف الراكِب للضرورة، ويُستفاد منه أن المشي على القدمين هو الأصْل في الطواف؛ إذ لا يُصار إلى البدل إلا عند تعذُّر الأصل.
قال أبو العباس القرطبي في "المفهم" (3/ 379، ط. دار ابن كثير): [لا خلافَ في جوازِ طوافِ المريض راكبًا للعذر] اهـ.
وقد حُكي الإجماع على أن طواف الإنسان ماشيًا سنةٌ حسَنة. يُنظر: "شرح صحيح مسلم" للإمام النووي (13/ 195، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"المغني" للإمام ابنِ قُدَامة (3/ 358، ط. مكتبة القاهرة).
حكم الطواف على الكرسي المتحرك لعذر
الطواف على الكرسي المُتحرك: لا حرج فيه لعُذر؛ كالمرض ونحوه؛ لأنَّ الكرسي المتحرك -في حقيقته- هو جهازٌ يوفِّر التنقل بالعجلاتِ ودعم الجلوس لشخص يُعاني مِن صعوبة في المشي أو التحرك، وقد تتابعت نصوصُ فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة على ذلك:
قال الإمام ابنُ نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 332، ط. دار الكتاب الإسلامي) في سياق بيان واجِبات الطواف: [المَشي فيه لمن ليس له عذرٌ يمنعه منه] اهـ.
وقال الشيخ أبو الحسن علي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 532، ط. دار الفكر) في سياق بيانِ شروط الطوافِ: [المشي، فإذا طاف راكبًا أو مُحَمَّلًا لعذر أجزأه] اهـ.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 258، ط. دار الكتب العلمية) في سياق بيانه شروطَ الطواف: [أن يكون ماشيًا إلا لعُذرٍ، فإن رَكِبَ بلا عذْر لم يُكره اتفاقًا كما في "المجموع"] اهـ.
وقال العلامة منصور البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 573، ط. عالم الكتب): [(ومَن طاف راكبًا أو محمولًا لم يجزه) طوافُه كذلك (إلَّا) إن كان ركوبُه أو حملُه (لعُذر)] اهـ.
أقوال الفقهاء في حكم طواف الشخص راكبا لغير عذر
اختلفوا في طواف الشَّخص راكبًا لغير عذر، فذهب جمهورُ الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية إلى وجُوب الإعادة، وإلَّا فعليه دمٌ. يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" للعلَّامة ابن مَوْدُود الحنفي (1/ 154، ط. مطبعة الحلبي)، و"شرح مختصر خليل" للإمام الخَرَشِي المالكي (2/ 325، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (3/ 358، ط. مكتبة القاهرة).
وذهب فقهاءُ الشافعية، والحنابِلة في روايةٍ إلى الجواز، إلَّا أن الشافعية عدُّوه من خلافِ الأَوْلى؛ لأنَّ المطلوب هو الطوافُ بالبيت، فإذا حَصَلَ فقد تأدَّى به الواجِبُ كيفما كان، وهذا هو المختار للفتوى.
قال الإمام جلال الدين المَحَلِّي الشافعي في "شرح منهاج الطالبين" (2/ 134، ط. دار الفكر): [لو طاف راكبًا بلا عُذر جاز بلا كراهةٍ] اهـ.
قال العلامة القليوبي في "الحاشية" مُعلقًا عليه: [قوله: (بلا كراهة) أي: بل هو خلافُ الأَوْلَى] اهـ.
وقال الإمام ابنُ مُفْلِح الحنبلي في "المبدع في شرح المقنع" (3/ 199، ط. دار الكتب العلمية): [وإن كان لغير عُذر أجزأ، في رواية قدَّمها المؤلف، وجزم بها ابنُ حامد، وأبو بكر (في) الراكب؛ لأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقًا] اهـ.
ويشهدُ لهذا القول: ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجَّةِ الوداع على بعير، يستلم الركن بِمِحْجَنٍ» متفق عليه.
وجهُ الدلالة منه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف راكِبًا، والفِعل مِنه بيانٌ للجواز وأمارةٌ عليه. يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (3/ 284، ط. مكتبة مكة الثقافية).
وبناءً على ذلك: فإن الطوافَ على الكرسي المتحرك إن كان لعُذرٍ فلا بأس به باتفاق الفقهاء، ويكون مجزئًا حينئذٍ، وإن كان لغير عُذرٍ فهو جائزٌ ومجزئ كما هو مذهبُ الشافعية، والحنابلة في رواية، وينبغي على مَن لا عُذر له في الركوب أن يطوف ماشيًا خروجًا مِن خلاف مَن عدَّه غير مجزئ. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الرابط المختصر
آخبار تهمك
لتأهيل كوادر التصدير والاستخلاص.. جمارك وتجارية الإسكندرية يفتحان ملف التدريب
30 يوليو 2026 09:15 م
ما هي العملة الرقمية؟ وهل تختلف عن النقود الإلكترونية؟
30 يوليو 2026 04:29 م
رغم التصعيد.. ارتفاع حركة السفن في مضيق هرمز إلى 14 ناقلة
30 يوليو 2026 03:24 م
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم.. تعرف على أسعار جميع الأعيرة
30 يوليو 2026 03:05 م
بحث سبل تيسير الإجراءات التأمينية لقطاعات النقل بالغرفة التجارية بالإسكندرية
30 يوليو 2026 01:34 م
مجلس الذهب العالمي: مشتريات المصريين من الذهب تتراجع إلى 11.1 طن في الربع الثاني
30 يوليو 2026 01:16 م
الأكثر قراءة
-
الزمالك يمتلك عروضًا لـ رحيل خوان بيزيرا.. والإدارة تحسم موقفها
-
يويفا يهدد بمقاطعة بطولات فيفا بسبب مقترح بيع حصص من كأس العالم
-
إبراهيم عادل يساهم في سداسية نورشيلاند أمام جايس ويتأهل في دوري المؤتمر الأوروبي
-
أنشيلوتي يكشف سبب رفض تدريب إيطاليا.. ومانشيني يعود لـ قيادة منتخب إيطاليا
-
تكريم يليق بالأساطير.. ليفربول يخلد محمد صلاح بـ قميصه الجديد في واجهة أنفيلد
-
لـ تعزيز دفاعه.. زد يعلن تعاقده مع الفلسطيني وجدي نبهان رسميًا
-
الأهلي يحسم موقفه من عرض نورشيلاند لـ ضم مصطفى شوبير.. وجلسة مرتقبة لـ تجديد
-
عصام عبد الفتاح: معايير دقيقة لاختيار الحكام لإدارة المباريات.. والانضباط أساس النجاح
-
غزل المحلة يواصل تدعيم صفوفه بصفقات جديدة ويحقق الفوز على إنتر سيتي وديًا
-
إبراهيم عادل يساهم في سداسية نورشيلاند أمام جايس ويتأهل في دوري المؤتمر الأوروبي
-
خاص.. تحركات جديدة من حسين لبيب لحسم مستحقات لاعبي الزمالك وتحديد الراحلين
-
موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة 2026 المرحلة الأولى
-
طقس اليوم الجمعة 31 يوليو 2026.. أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارًا
-
قبل أن يكون «ملك الترسو».. كان رجل المواقف النبيلة في زمن الكبار
-
بكل حب واحترام".. البيان اللي أنهى تكهنات الجمهور وشغل الوسط الفني في ساعات
أكثر الكلمات انتشاراً