الخميس، 31 يوليو 2025

11:05 م

حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون علمه.. مركز الأزهر للفتوى يجيب

الثلاثاء، 29 يوليو 2025 12:19 م

السيد الطنطاوي

مركز الأزهر للفتوى

مركز الأزهر للفتوى

أفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أنه لا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه.

جاء ذلك في رده على سؤال تقول صاحبته: هل يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه؟

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية: الْحَمْدُ لِلهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمولَانَا رَسُولِ اللهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ. وبعد؛ فالتصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري]. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على ‌جواز ‌تصدق ‌المرأة ‌من ‌بيت ‌زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )] ولحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ ‌إِلَّا ‌مَا ‌أَدْخَلَ ‌عَلَيَّ ‌الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه. 

وعليه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه. وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.

اقرأ أيضا:

وزير الأوقاف يعتمد 81 خطيبا من حملة المؤهلات العليا والدكتوراه والمحالين للمعاش

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف 1 سبتمبر 2025م ـ 7 صفر 1447هـ

فتوى تاريخية.. حكم المنقولات التي اشتراها الزوج خارج "القائمة"

حكم استمرار الوارث في دفع ثمن شقة بالتقسيط.. مفتي الجمهورية يوضح

حدود التعارف بين الشاب والفتاة قبل الخطبة والزواج.. دكتور شوقي علام يبين الحكم

ما حكم الموظف الذي يطلب مالا لإنهاء خدمات عملاء مؤسسته؟.. مفتي الجمهورية يوضح

قراءة القرآن في جماعة.. دكتور شوقي علام يبين الحكم
 

search