السبت، 02 أغسطس 2025

08:10 م

2 نوفمبر.. نظر طعن "أم شهد" المتهمة بتسهيل الدعارة لسفاح التجمع

الأربعاء، 30 يوليو 2025 01:57 م

فاطمة محمد

أم شهد شريكة سفاح التجمع

أم شهد شريكة سفاح التجمع

حددت محكمة النقض، جلسة 2 نوفمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من دفاع حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد"، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية اتهامها بجلب فتيات ليل المتهم المعروف إعلاميا بـ "سفاح التجمع".

كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.

جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد اخلالا بحق أم شهد في الدفاع.  

وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.

وأضاف المحامي، أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.

كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق. واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية ، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.

وفي ختام مذكرة الطعن، طالب الدفاع من محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه، واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.

وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة. كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.

search