السبت، 18 أكتوبر 2025

03:10 م

مفتي الجمهورية يوضح حكم الشرع في تحديد جنس الجنين

السبت، 18 أكتوبر 2025 12:30 م

السيد الطنطاوي

تحديد جنس الجنين

تحديد جنس الجنين

قال  مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من التدخل الطبي لتحديد جنس الجنين، إذا كانت هناك حاجة داعية إلى ذلك: كتجنب بعض الأمراض الوراثية في الذكور، أو الإناث، أو يكون غالب أولاد الرجل من نوع، فيحب أن يكون له ولد من النوع الآخر، شريطة أن يتم ذلك بصورة فردية، وليس دعوة جماعية، وأن يتم ذلك تحت إشراف أهل الاختصاص، مع عدم وقوع ضررٍ على المولود في قابل أيامه ومستقبله، وليس في ذلك اعتراض على إرادة الله ومشيئته، فهو سبب من الأسباب التي هي مِن جُملة خَلْقِه وإرادتِه، كما أنَّها في نَفْسها لا تَسْتَقِلُّ بالتأثيرِ، بل مُفْتَقِرَةٌ لأمرِ اللهِ تعالى.

الدكتور نظير عياد

جاء رد فضيلة المفتي على سؤال يقول صاحبه: ما حكم تحديد جنس الجنين؟ وهل يُعدّ ذلك اعتراضًا على المشيئة الإلهية؟

حكم تحديد جنس الجنين

وأضاف الدكتور نظير عياد، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسانَ خلقًا متوازنًا، فجعله زوجين ذكرًا وأنثى، وهذا التنوع في الخلق والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكل شيء، قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: 49-50].

وأشار إلى أنه مع التطور الهائل في التقنيات الطبية الحديثة، أصبح بالإمكان التدخل لتحديد جنس الجنين قبل الحمل أو في مراحله الأولى؛ وذلك بناءً على رغبة الوالدين أو لدواعي طبية.

وتحديد جنس الجنين كان يتم بالطرق الطبيعية -غير الطبية- التي يُعتقد أنها تؤثر على جنس الجنين مثل اتباع نظام غذائي معين، أو توقيت الجماع بتحري وقت الإباضة. ينظر: "الموسوعة الطبية الفقهية" للدكتور أحمد محمد كنعان (ص: 307-308، ط. دار النفائس).

وأكد أنه مع الاكتشافات الطبيَّة الحديثة توصل الأطباء إلى إمكان تحديد جنس الجنين طبيًّا عن طريق فصل الحيوان المنوي المسئول عن الذكورة أو الأنوثة، ومن ثم يتم تلقيح البويضة به في مكانها داخل الجسد، أو يتم وضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم في مختبر ثم بعد تفاعُلِهما وإخصابِهما في أنبوبٍ خارج رحم الزوجة، تُعاد البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ إنسانٍ آخَر. ينظر: "أحكام النوازل في الإنجاب" للدكتور محمد بن هائل بن غيلان المدحجي (ص: 989-991، ط. دار كنوز إشبيليا).

وهذه الطرق طبيعية كانت أو طبيَّة لا مانع منها شرعًا؛ لما تقرر من أَنَّ "الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم" ينظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: 60، ط. دار الكتب العلمية).

مدى اعتبار تحديد جنس الجنين اعتراضًا على المشيئة الإلهية

وقال إن تحديد جنس الجنين هو من باب الأخذ بالأسباب، وقد أذنت الشريعة الغراء في الأخذ بالأسباب، ما دامت لا تتعارض مع مقاصد الشريعة وقواعدها المرعيَّة، وذلك كالعزل الذي كان معمولًا به وجائزًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان الصحابة يلجؤون إليه كسبب لمنع الحمل وضبط حصوله.

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَنْهَنَا» رواه مسلم.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحديد جنس الجنين في بعض الحالات قد يكون هو الحل الأمثل لتجنب بعض الأمراض التي قد تصيب أحد الجنسين، مثل وجود أمراض وراثية تصيب الإناث دون الذكور أو العكس، حيث يكون الهدف هو تجنب نقل هذه الأمراض إلى الأبناء؛ وذلك استنادًا إلى ما قرّره الشرع الشريف من وجوب رفع الضرر، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" رواه ابن ماجه في "سننه".

والتدخل الطبي لتحديد جنس الجنين لا ينافي الرضا بالقضاء والقدر، وليس فيه اعتراض على المشيئة الإلهية؛ لأنه لا يعدو كونه سببًا من الأسباب المباحة التي يتخذها المرءُ للوصول إلى مبتغاه أو لتجنب ما يضره، ما دام ذلك لا يخرج عن سياج الشرع وضوابطه.

ومِن المعلوم أنَّ الأخذَ بالأسباب لا يتنافى مع مشيئة الله سبحانه وتعالى مِن كَوْنِهِ ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: 49]؛ لأنَّ الأسباب التي قضى اللهُ تعالى أنْ تكونَ سببًا لمُسَبَّبَاتِهَا لا تَخرُجُ عن تدبيرِهِ ومشيئتِهِ، بل هي مِن جُملة خَلْقِه وإرادتِه، كما أنَّها في نَفْسها لا تَسْتَقِلُّ بالتأثيرِ، بل هي مُفْتَقِرَةٌ لأمرِ اللهِ تعالى، إذ قال سبحانه: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: 30]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: 96]، وقال جَلَّ شأنُه: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: 62].

وقد أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم العزل، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه  وآله وسلم قال: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» رواه مسلم.

فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أجاز العزل، وبيَّن أنه لا ينافي قدرة الله وإرادته، مع أن فيه منعًا للذكورة والأنوثـة معًا، فجواز ما فيه أحدهما جائزٌ من باب أولى.

ضوابط تحديد جنس الجنين

وقال إنه مع القول بجواز استخدام هذه التقنيات إلا أنه يشترط مراعاة الضوابط الشرعية الآتية:

أَوَّلًا: ألَّا يكون في تحديد جنس الجنين -بواحدة من هذه الطرق- ما يضرّ بالمولود في قابل أيّامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.

ثانيًا: أن يتم ذلك تحت إشراف أهل الاختصاص من الأطباء الحاذقين.

ثالثًا: أن يكون ذلك على المستوى الفردي وليس على مستوى الأمة؛ لأنه سيؤدي حينئذٍ إلى اختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله تعالى، وباضطراب التعادل العددي بين الذكور والإناث الذي سيؤثر بدوره على استمرار التناسل البشري.

الخلاصة

واختتم فضيلته: بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن التدخل الطبي لتحديد جنس الجنين لا مانع منه شرعًا، إذا كانت هناك حاجة داعية إلى ذلك: كتجنب بعض الأمراض الوراثية في الذكور، أو الإناث، أو يكون غالب أولاد الرجل من نوع، فيحب أن يكون له ولد من النوع الآخر، شريطة أن يتم ذلك بصورة فردية، وليس دعوة جماعية، وأن يتم ذلك تحت إشراف أهل الاختصاص، مع عدم وقوع ضررٍ على المولود في قابل أيامه ومستقبله، وليس في ذلك اعتراض على إرادة الله ومشيئته، فهو سبب من الأسباب التي هي مِن جُملة خَلْقِه وإرادتِه، كما أنَّها في نَفْسها لا تَسْتَقِلُّ بالتأثيرِ، بل مُفْتَقِرَةٌ لأمرِ اللهِ تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا:

دكتور شوقي علام يبين حكم عمل ختمة قرآن ووهب ثوابها للمتوفى

خطبة الجمعة للدكتور خالد بدير اليوم 17 أكتوبر 2025م ـ 25 ربيع الآخر 1447هـ

خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف اليوم 17 أكتوبر 2025م ـ 25 ربيع الآخر 1447هـ

الأوقاف تصدر دليل زاد الأئمة لخطبة الجمعة القادمة 17 أكتوبر 2025م ـ 25 ربيع الآخر 1447هـ

خطبة الجمعة القادمة للشيخ خالد القط 17 أكتوبر 2025م ـ 25 ربيع الآخر 1447هـ

وزير الأوقاف: العناية بالحديث النبوي ركيزة أساسية في تكوين المفتي

دكتور شوقي علام: أسبابٍ موضوعية لعدم مساواة المرأة والرجل في كل شيء

مفتي الجمهورية يبين حكم صلاة المرأة بالنقاب

مفتي الجمهورية: اتفاق وقف اطلاق النار في غزة يعبر عن إرادة صادقة لإنهاء معاناة الأبرياء

الدكتور شوقي علام يبين حكم الحسد وعلاجه

دار الإفتاء: الزواج مقدم على الحج للشباب في حالة واحدة

مفتي الجمهورية: البناء الأخلاقي من أهم ركائز نصر أكتوبر

فاتتني بعض التكبيرات مع الإمام في صلاة الجنازة.. دكتور شوقي علام يوضح الحكم

حكم زيارة مقامات الأنبياء والأولياء والصالحين.. مفتي الجمهورية يوضح

الرابط المختصر

search