السبت، 25 أبريل 2026

03:34 م

معنى حديث "مَنْ تَرَكَ صَلاةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ".. دار الإفتاء توضح

السبت، 25 أبريل 2026 02:06 م

دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق: نص العلماء على أنَّ حصول ما قد يبطل الطاعات بالمعاصي إنما يكون بحصول ما يفسدها في عينها من دخول أمرٍ مذمومٍ عليها؛ كالرياء وابتغاء السمعة، أو عدم الإخلاص فيها أو الفساد في النية، لا بحصول المعصية في طاعة أخرى مستقلة عنها، أو في جنسٍ آخر من الطاعات.

جاء رد الدكتور شوقي علام على سؤال يقول فيه صاحبه: ما معنى حديث: «مَنْ تَرَكَ صَلاةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» وهل يقصد الحديث إحباط أجر جميع الصلوات وكل أعمال البر أم أجر صلاة العصر فقط؟

وأضاف الدكتور شوقي علام: قال الإمام الآمِدِيُّ في "أبكار الأفكار" (4/ 385-386، ط. دار الكتب والوثائق القومية-القاهرة) في الردِّ على شبهة القائلين بكون المعصية محبطةً للأعمال مطلقًا: [إن التقابل بين الطاعة والمعصية: إنما يتصور في فعلٍ واحدٍ بالنسبة إلى جهةٍ واحدةٍ، بأن يكون مطيعًا بعينِ ما هو عاصٍ مِن جهة واحدة، وأما أن يكون مطيعًا في شيء، وعاصيًا بغيره، فلا امتناع فيه، كيف وأن هؤلاء وإن أوجبوا إحباط ثواب الطاعات بالكبيرة الواحدة، فإنهم لا يمنعون من الحكم على ما صدر من صاحب الكبيرة من أنواع العبادات... كالصلاة، والصوم، والحج، وغيره بالصحة، ووقوعها موقع الامتثال، والخروج عن عهدة أمر الشارع؛ مع حصول معصية في غيرها، بخلاف ما يقارن الشرك منها، وإجماع الأمة دلَّ على ذلك، وعلى هذا: فلا يمتنع اجتماع الطاعة والمعصية، وأن يكون مثابًا على هذه ومعاقبًا على هذه... فإنَّ التعظيم والإهانة إنما يمتنع اجتماعهما من شخصٍ واحدٍ لواحدٍ، إن اتحدت جهةُ التعظيم والإهانة، وإلا فبتقدير أن يكون مُعَظَّمًا من جهة، مهانًا مِن جهةٍ، مُعَظَّمًا مِن جهةِ طاعته، مهانًا مِن جهةِ معصيته؛ فلا مانع فيه] اهـ.

وقد تجلَّى ذلك الفهم واتضح لدى العلماء من خلال شرحهم لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوارد في الحثِّ على أن تُصلَّى صلاة العصر في وقتها والتحذير من أن تركها يحبط عملها، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» أخرجه الإمام البخاري في "الصحيح".

وقال فضيلته إن المراد من الحديث كما فهمه علماء الأمة: هو أنه قد خسر أجر هذه الصلاة بخصوصها والذي يحصل عليه مَن يصليها في وقتها، لا أجر غيرها من الصلوات ولا غيرها من الأعمال.

قال الإمام ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (14/ 125، ط. أوقاف المغرب): [حبط عمله، أي: حبط عمله فيها فلم يحصل على أجر من صلاها في وقتها، يعني: أنه إذا عملها بعد خروج وقتها فَقَدَ أَجْرَ عملها في وقتها وفضله، والله أعلم، لا أنه حبط عمله جملة في سائر الصلوات وسائر أعمال البر، أعوذ بالله من مثل هذا التأويل فإنه مذهب الخوارج] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِيُّ في "شرحه على صحيح مسلم" (5/ 126، ط. دار إحياء التراث العربي): [الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم] اهـ.

وقال المُلَّا عَلِيُّ الْقَارِيُّ في "مرقاة المفاتيح" (2/ 529، ط. دار الفكر): [قد حبط (عمله) أي: بطل كمال عمل يومه ذلك إذ لم يثب ثوابًا موفرًا بترك الصلاة الوسطى، فتعبيره بالحبوط وهو البطلان للتهديد قاله ابن الملك. يعني: ليس ذلك من إبطال ما سبق من عمله... بل يحمل الحبوط على نقصان عمله في يومه، لا سيما في الوقت الذي تقرر أن يرفع أعمال العباد إلى الله تعالى فيه] اهـ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا:

حكم الطواف حول الكعبة من الدورين الثاني والثالث.. دكتور شوقي علام يوضح

حكم طواف التطوع بالكعبة بأقل من سبعة أشواط.. دكتور شوقي علام يوضح

ملخص خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف اليوم 24 أبريل 2026م ـ 6 ذو القعدة 1447هـ

حكم الحج لمن عليه أقساط مؤجلة.. دكتور شوقي علام يوضح

خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف غدا 24 أبريل 2026م ـ 6 ذو القعدة 1447هـ

كيف تغتنم شهر ذي القعدة في الطاعات؟.. وزارة الأوقاف توضح

حكم الحج عن الأب المتوفى.. مجمع البحوث الإسلامية يوضح

حكم نشر خصوصيات الحياة الزوجية.. مركز الأزهر للفتوى يجيب

حكم لمس الممرضة للمريض والطبيب للمريضة.. دار الإفتاء توضح

فضائل محافظة المسلم على وضوءه دائما.. دكتور شوقي علام يوضح

خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف 17 أبريل 2026م ـ 29 شوال 1447هـ

حكم الاحتفال بشم النسيم.. دار الإفتاء توضح

حكم وصية الأب لابنته الوارثة.. دار الإفتاء توضح

حكم تفضيل بعض البنات في الهبة.. دار الإفتاء توضح

أحكام الصلاة على الكرسي، الأزهر للفتوى يوضح

الرابط المختصر

search