الأحد، 26 أبريل 2026

06:31 م

من الإعدام لـ15 سنة.. تعديل عقوبة المتهم بقتل شاب وسط الشارع في الطالبية

الأحد، 26 أبريل 2026 05:06 م

محكمة _ صورة أرشيفية

محكمة _ صورة أرشيفية

قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الأولي مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الأحد، بتعديل عقوبة الإعدام شنقا لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والمتهم فيها شاب بقتل آخر وسط الشارع بمنطقة الطالبية، والنزول بالعقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة، في القضية رقم ٣٢٠٠ لسنه ٢٠٢٥ جنايات الطالبية، والمستأنفة برقم ١٣٦٠٢ لسنة ٢٠٢٥.

صدر القرار برئاسة المستشار ابراهيم لملوم عبدالوهاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين كلا من سامح رمزي وأسامه حسن والمستشار سليمان فؤاد. 

وشهدت الجلسة مرافعة قوية من دفاع المتهم المحامي عبدالله محمد عبدالله، والذي قدم الدفوع الآتية:

الدفع الأول: عدم قبول الدعوى الجنائية، لأن أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المؤرخين في ٢٠٢٥/٢/٢٠ م غير موقعين من السيد المحامي العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية بخط يقرأ كونهم غير موقعين طبقا لنص المادة ٢١٤ من قانون الاجراءات الجنائية.

الدفع الثاني: إنتفاء وعدم توافر وانعدام أركان جريمة القتل بركنيها المادي والمعنوي وخاصة انتفاء نية القتل لدي المتهم.

الدفع الثالث: انتفاء عنصري سبق الاصرار لدى المتهم، الزمني والنفسي وأنه قام بذلك بوازع من التسرع وعدم التفكير والتروي دون أن يدرك مما يتعين عليه الانتفاء مخاطر ما يقدم عليه، وأنه لم يكن هادي البال ولا مستقر الفؤاد والوجدان.

الدفع الرابع: إنتفاء جميع القصود سواء كان قصدًا مباشرًا أو قصدًا احتماليًا لدي المتهم على أحداث تلك النتيجة الاجرامية لدي المتهم وهي إزهاق الروح وفق التكيف القانوني للوقائع الواردة بطيات تلك الدعوى وأخصها انتفاء القصد الجنائي الخاص لعدم توافر نيه إزهاق الروح.

الدفع الخامس: انتفاء قصد الإرادة بقتل المجني عليه.

الدفع السادس: بطلان ما يسمي باعتراف المتهم فهو ليس اعترافا نصيا باقتراف جريمة القتل بظرفها المشدد وهو سبق الاصرار وانما إقرار بواقعة أخري ليس من بينها الاعتراف بالقتل لانه لم يكن بغية المتهم ولم تكن وسيلته لتحقيق مراده.

الدفع السابع: اعتصام المتهم منذ فجر التحقيقات بالانكار بشان جريمة القتل العمد بظرفها المشدد، وهو سبق الاصرار ورفضه رفضا قاطعا وجازما في الاتيان بثمة سلوك مادي يشكل قوام الركن المادي والركن المعنوي لجريمة القتل .

الدفع الثامن : جدية التحريات بشأن القصد الجنائي لدي المتهم وهو انعدام القتل بظرفه سبق الاصرار وفقا لما ورد على لسان شاهد الاثبات الرائد محمد حبيب بالصحيفة ٦٥ وتأكيد اقواله بسؤله أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢٠٢٥/٦/١٢ وانعدامها في عدم ثبوت الدفاع الشرعي لدي المتهم وأن الذي بدأ بالاعتداء هو المتوفي إلى رحمة مولاه.

الدفع التاسع:- وفي موضوع الدعوي نلتمس من عدالة المحكمة بتعديل القيد والوصف بما يتفق مع حقيقة الوقائع والقصد الحقيقي للمتهم من واقع التحقيقات والظروف والملابسات حيث أن أسباغ الوصف القانوني الصحيح النهائي للوقائع والأفعال هو من سلطة المحكمة الموقرة وأنها في حقيقتها مشاجرة ودفاع عن النفس وجريمة الضرب المفضي إلى الموت عملا بنص المادة ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات وخاصة بأن المبلغ عن الواقعة والشاهد العيان أقر بوجود مشادات بينهما ولم يكن هناك خلافات سابقة وهذا ما قاله أشقاء المجني عليه، وايضا شاهد الاثبات مجري التحريات وايضا شهود الروئية وذلك ثابت بأقوالهم.

الدفع العاشر: قصور تحقيقات النيابة العامة لاستعجالها وعدم ارفاق تقرير العينات الحشوية الخاصة بالمتوفي الي رحمة مولاه وعدم أخذ عينة من اظافر المجني عليه.

الدفع الحادي عشر: توافر عنصر الاستفزاز واستغراق خطأ المجني عليه خطأ الجاني .

الدفع الثاني عشر : الدفاع يدفع بتناقض وتعارض القيود والأوصاف بعضها البعض.

واختتم الدكتور عبدالله محمد دفاع المتهم، مرافعته قائلًا: سيدي الرئيس لما كان القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدته من خلال الادلة المطروحة عليه، وقد طرحت في تلك القضية ادلة كثيرة تثبت براءة موكلي، وتؤكد انتفاء صلته بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار - وانتفاء القصد الجنائي الخاص - وعدم وجود اي خلافات سابقة وثابت ابتداء الاعتداء من المتوفي الي رحمة مولاه وعدم وجود سوابق قضائية لدي المتهم، الامر الذي نلتمس معه من المحكمة الموقرة القضاء ببراءتة من تلك الجناية او تطبيق مادة الرحمة معه المادة 17 من قانون العقوبات والنزول بعقوبته درجتين رأفة بوالده العاجز الذي يعوله وايضا والدته واخوته الذي يعولهم جميعا، لكل ما سبق ولما تراه المحكمة الموقرة من دفوع ودفاع نلتمس القضاء ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة اليه .

الرابط المختصر

search