الرقابة المالية: 6 أشهر لتوفيق أوضاع خبراء الأخطار والأضرار بسوق التأمين
السبت، 02 مايو 2026 11:33 ص
الدكتور إسلام عزام
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 54 لسنة 2026 بشروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وذلك في إطار استكمال الهيئة للإطار التشريعي والرقابي على مجال التأمين، وإصدار القرارات التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي أولى اهتمامًا خاصًا بالمهن التأمينية كالخبراء الاكتواريين، وخبراء التأمين الاستشاريين، ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.
ويعتبر نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار أحد أنشطة المهن التأمينية المهمة، التي أفرد لها القانون مجموعة من الأحكام لتحسين كفاءة النشاط وتطويره بما يواكب التطورات العالمية، ولضبط الممارسات المهنية المختلفة دعمًا لصناعة التأمين في مصر.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يكمل الإطار التنظيمي لنشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وينص على شروط واضحة وإجراءات يجب استيفاؤها لتأسيس الشركات وكذلك قواعد قيد الأشخاص الطبيعيين، الراغبين في ممارسة هذا النشاط، لضمان توافر المعايير الاحترافية، مما ينعكس بالإيجاب على الثقة في سوق التأمين.
وأضاف رئيس الهيئة أن الضوابط التي يتضمنها القرار لإنشاء سجل الخبراء من الشركات والأشخاص الطبيعيين تشمل التأكد من توافر الخبرة وحسن السمعة واجتياز الاختبارات وجودة المستوى المهني، وهو ما يعكس إدراك الهيئة لأهمية هذا النشاط، حيث تمثل التقارير الفنية لخبراء الأخطار والأضرار الأساس الذي تعتمد عليه شركات التأمين في تقييم مستوى المخاطر قبل إصدار الوثائق، وكذلك في تقدير الأضرار عند وقوع الحوادث.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن الالتزام بالقواعد التي وضعتها الهيئة سوف يساهم في رفع كفاءة المنتجات التأمينية وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك من خلال تحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية وتعزيز دقة تقدير التعويضات وتسريع إجراءات تسويتها.
ويشترط القرار اتخاذ الشركات العاملة في نشاط خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار شكل شركة مساهمة مصرية، ولا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عند التأسيس عن 3 ملايين جنيه، وأن يقتصر غرضها على ممارسة النشاط، مما يضمن وجود كيانات مؤسسية قادرة على تقديم خدمات فنية متخصصة وفق معايير مهنية واضحة، فضلًا عن تشكيل مجلس إدارة يضم خبرات متخصصة لممارسة النشاط بكفاءة، ولتعزيز الحوكمة والانضباط المؤسسي داخل هذه الشركات.
وينظم القرار قيد الخبراء من الأشخاص الطبيعيين في سجل خاص لدى الهيئة مع تجديد القيد كل 5 سنوات، من خلال وضع شروط مهنية وفنية تضمن التخصص والكفاءة، وألّا يكون قد صدر ضد الخبير حكم نهائي في جناية أو جنحة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في جرائم الشركات والأنشطة المالية غير المصرفية أو حُكم بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد. إلى جانب اجتياز الاختبار المهني والبرامج التدريبية المُعتمدة من الهيئة، مما يكفل بناء قاعدة من الخبراء المؤهلين القادرين على دعم صناعة التأمين بخدمات فنية عالية الجودة.
ويلزم القرار الخبراء بتقديم وثائق تأمين للمسئولية المهنية، لتوفير مظلة حماية للمتعاملين مع الخبراء في حال وقوع أخطاء مهنية، مما يعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التوسع في ممارسة النشاط وبين حماية حقوق العملاء.
ويضع القرار مجموعة من القواعد المهنية والضوابط السلوكية في مقدمتها الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، وضرورة توثيق المعلومات التي تستند إليها تقارير تقييم الأخطار وتقدير الأضرار، حتى تكون التقارير الفنية مبنية على أسس موضوعية وعملية.
وفي إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، يلزم القرار الخبراء بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين المخصصة لقيد وتجديد قيد وإعادة قيد وتعديل بيانات مزاولي المهن التأمينية بشكل إلكتروني، بهدف تعزيز الشفافية وسهولة الوصول للمعلومات خلال عمليات الرقابة.
ويجيز القرار للهيئة حال مخالفة الخبراء للقواعد اتخاذ تدابير إدارية تتدرج من الإنذار إلى الشطب في حالات الغش والخطأ الجسيم أو التدليس في البيانات الجوهرية.
كما يمنح القرار الخبراء المقيدين حاليًا في سجلات الهيئة مهلة زمنية 6 أشهر لتوفيق الأوضاع والتقدم لتحديث بياناتهم، وذلك لتجنب التأثير على استمرارية الأعمال داخل القطاع.
يُذكر أن الهيئة نظمت مؤخرًا نشاط وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين بالقرار رقم 158 لسنة 2025 ومدّت مؤخرًا مهلة توفيق أوضاعهم حتى 10 يوليو المقبل، كما نظمت نشاط خبراء التأمين الاستشاريين بالقرار رقم 25 لسنة 2026، ونشاط الخبراء الاكتواريين بالقرار رقم 56 لسنة 2026 وذلك في إطار تعزيز الإطار التشريعي والرقابي على هذا النشاط الحيوي، وتعميق السوق.
الرابط المختصر
آخبار تهمك
الجريدة الرسمية: الرقابة المالية تقرر ألا تقل نسبة تحمل المؤمن له بشركات التأمين عن 25%
20 أكتوبر 2026 01:57 م
كامل الوزير: 36 مليار جنيه لتطوير الطرق المحلية خلال 3 سنوات
20 أكتوبر 2026 12:40 م
الرقابة المالية تمنح 7 شركات تراخيص جديدة وترفع شركات تحصيل المستحقات إلى 12
20 أكتوبر 2026 12:32 م
سهم إم إن تي حالًا يرتفع 14% في أولى جلسات تداوله بالبورصة المصرية
20 أكتوبر 2026 11:57 ص
الدولار يتخطى 54 جنيهًا في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الثلاثاء
20 أكتوبر 2026 11:55 ص
أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 في البنوك
20 أكتوبر 2026 06:40 ص
الأكثر قراءة
-
تشغيل محطة مليحة بالصحراء الغربية في مرحلتها الثانية لإضافة إنتاج جديد من الغاز
-
محمد صلاح يتصدر هدافي الدوري التركي برصيد 8 أهداف بعد التألق أمام بشكتاش
-
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026
-
أسعار صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 في البنوك
-
معتمد جمال يدرس مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام بترول أسيوط
-
قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.. غياب نونو مينديز
-
التشكيل المتوقع للزمالك أمام بترول أسيوط في الدوري المصري
-
موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري.. السماوي يسعى لمواصلة الانتصارات
-
الزمالك يصطدم ببترول أسيوط في الدوري المصري.. غيابات مؤثرة وطموح للعودة إلى الانتصارات
-
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 اكتوبر والقنوات الناقلة
-
محمد صلاح يتصدر هدافي الدوري التركي برصيد 8 أهداف بعد التألق أمام بشكتاش
-
مدحت العدل: الفن ليس مسؤولا عن ظلم المرأة.. والمجتمع بحاجة للعلاج
-
الجريدة الرسمية: الرقابة المالية تقرر ألا تقل نسبة تحمل المؤمن له بشركات التأمين عن 25%
-
بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية.. التفاصيل الكاملة لحفل فضل شاكر وموعد طرح التذاكر
-
قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.. غياب نونو مينديز
أكثر الكلمات انتشاراً