فتوى تاريخية| كفارة الحلف على المصحف.. الشيخ حسنين محمد مخلوف يوضح
الجمعة، 07 أغسطس 2026 11:55 ص
الشيخ حسنين محمد مخلوف
قال فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف ـ رحمه الله ـ في فتوى قديمة بتاريخ 15 أبريل 1946م، إن الحلف بالمصحف منعقد شرعًا؛ لأن المقصود هو الحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن، وكفارة اليمين في هذه الحالة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو قيمة ذلك بحسب السعر الحاضر وقت إخراج الكفارة، ولا يصار إلى الصوم إلا عند العجز عن ذلك.
جاء ذلك ردا على سؤال يقول فيه صاحبه: ما هي كفارة الحلف بالمصحف؟ فقد سأل أحد الدكاترة قائلًا: منذ سنتين لمرض خاص أقسمت على الكتاب الكريم ألا أشتري الدخان. قد بطلت التدخين فعلًا؛ فزاد وزني حتى خفت على القلب من السمنة، فصرت ألهث إذا ما جريت أو سرت مسرعًا أو تحدثت مسرعًا وقد خاف إخواني الأطباء عاقبة ذلك حتى نصحوا لي بالعودة إلى التدخين. فهل من كفارة من ذلك اليمين يوصي بها الدين الحنيف غير صيام الثلاثة أيام؟
حكم الحلف بالمصحف الشريف
وقال فضيلته: إن الحلف بالقرآن العظيم قد تعارفه الناس في أيمانهم مثل الحلف بقولهم: والله العظيم، فيكون يمينًا؛ لأن القرآن كلام الله تعالى، وممن ذهب إلى ذلك العلامة محمد بن مقاتل، وقال: وبه أخذ الجمهور. وقال في "الفتاوى الهندية": وبه نأخذ. واختاره العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير"؛ كما في "الدر وحاشية ابن عابدين". وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [إن الحلف بالقرآن يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها. وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك الشافعي وأبو عبيد وعامة أهل العلم مستدلين بأن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته تنعقد اليمين به كما لو قال: وجلال الله وعظمته] اهـ باختصار.
وأضاف: كذلك تعارف الناس -وخاصة في هذه الأزمان- الحلف بالمصحف، أو وضع اليد عليه وقولهم: وحق هذا. وقد قال العلامة العيني من الحنفية: إنه يمين، وأقره صاحب "النهر"، وقال العلامة ابن قدامة: [وإن حلف بالمصحف انعقدت يمينه، وكان قتادة يحلف بالمصحف ولم يكره ذلك إمامنا -يعني أحمد بن حنبل- وإسحاق؛ لأن الحالف بالمصحف إنما قصد بالحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن؛ فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين] اهـ.
كفارة الحنث في الحلف بالمصحف
وأوضح أن الذي يتجه في النظر: أنه يمين منعقدة؛ فإذا حنث الحالف فيها لزمته كفارة اليمين؛ وهي ما ذكر في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: 89]، والآية صريحة في أنه لا يصار إلى الصوم إلا عند العجز عن الأنواع الثلاثة المذكورة قبله، وأن الحانث مخير بين هذه الأنواع الثلاثة، وأن مصرف النوعين الأولين هم المساكين، وهم كما قال في "المغني": [الصنفان اللذان تدفع إليهما الزكاة المذكوران في أول أصنافهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60]، والفقراء مساكين وزيادة؛ لكون الفقير أشد حاجة من المسكين؛ ولأن الفقر والمسكنة في غير الزكاة شيء واحد؛ لأنهما جميعًا اسم للحاجة إلى ما لا بد منه في الكفاية] اهـ.
فذكر المساكين في آية الكفارة؛ ليدخل فيهم الفقراء بالأولى، وهذا قول عند الحنفية كما ذكر في "الهداية"، فلا يجوز أن نصرف هذه الكفارة لغير المساكين، كما هو صريح الآية، فلا تصرف لباقي مصارف الزكاة المذكورين في آية ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ كما ذكره صاحب "المغني" وهو الذي ينبغي التعويل عليه؛ لصراحة آية الكفارة فيه، والكفارة بالإطعام أن يطعم عشرة مساكين غداء وعشاء في يوم واحد، أو يطعم مسكينًا واحدًا غداءً وعشاءً مدة عشرة أيام، ويجوز أن تكون بأن يُمَلِّك عشرة مساكين نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ لكل واحدٍ، أو يُمَلِّك مسكينًا واحدًا كل يوم في العشرة هذا القدر المذكور، والكفارة بالكسوة أن يكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب يَستُر أكثر بدنه، وجوّز الحنفية إعطاء قيمة الطعام والكسوة للمساكين المذكورين؛ لأن المقصود نفعهم، وقد تكون القيمة لهم أنفع كما في الزكاة وصدقة الفطر، ومنع إخراج القيمة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، فإن لم يجد الحانث شيئًا من الإطعام والكسوة وعتق الرقبة صام ثلاثة أيام متتابعة، وأجاز الإمام أحمد في روايةٍ تفريقَ الأيام، وبه قال الإمام مالك، والإمام الشافعي في أحد قوليه كما نقله في "المغني"، أما نصف الصاع فقد نقل ابن عابدين في باب صدقة الفطر أنه قدح وثلث بالكيل المصري، فالربع المصري وهو أربعة أقداح يكفي عن ثلاث. انتهى بتصرف.
خاتمة
واختتم فضيلته بأنه بناء على ذلك، يعطى العشرة المساكين ثلاثة عشر قدحًا وثلث قدح بالكيل المصري من التمر والشعير، وستة أقداح وثلثي قدح من القمح إذا كان الإطعام بطريق التمليك، أو قيمة ذلك بحسب السعر الحاضر وقت إخراج الكفارة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضا:
ملخص خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف اليوم 7 أغسطس 2026م ـ 24 صفر 1448هـ
حكم الكتابة على العملات الورقية.. دار الإفتاء توضح
الرابط المختصر
آخبار تهمك
أسامة ربيع: قناة السويس لم تتأثر بجائحة كورونا.. وحققنا نموًا 8% في حركة السفن
06 أغسطس 2026 06:19 م
الأكثر قراءة
-
ملخص خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف اليوم 7 أغسطس 2026م ـ 24 صفر 1448هـ
-
علاء ثابت مسلم يكتب: أجمل انتقام أن تنجح دون أن تؤذي أحدًا
-
حكم الكتابة على العملات الورقية.. دار الإفتاء توضح
-
تنسيق الجامعات 2026.. رابط تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى
-
فتوى تاريخية| كفارة الحلف على المصحف.. الشيخ حسنين محمد مخلوف يوضح
-
رسميا.. كاف يجدد دعمه بالإجماع لإنفانتينو
-
مواعيد مباريات اليوم.. مواجهات قوية في كأس رابطة المحترفين ولقاءات ودية مرتقبة
-
خاص.. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمود صلاح والإعلان الرسمي خلال ساعات
-
خاص | الزمالك يرسم ملامح الموسم الجديد.. تصعيد للمواهب الشابة وتحركات لتجديد عقود الركائز
-
أزمات الزمالك تتواصل قبل انطلاق الموسم الجديد.. غيابات في التدريبات وأزمة بيزيرا
-
فتوى تاريخية| كفارة الحلف على المصحف.. الشيخ حسنين محمد مخلوف يوضح
-
رئيس الاتحاد الأرجنتيني يتمسك باستمرار سكالوني مع التانجو
-
رسميا.. كاف يجدد دعمه بالإجماع لإنفانتينو
-
مواعيد مباريات اليوم.. مواجهات قوية في كأس رابطة المحترفين ولقاءات ودية مرتقبة
-
مكتب التنسيق: الطلاب يمكنهم تعديل رغباتهم حتى غلق المرحلة الأولى
أكثر الكلمات انتشاراً