الأحد، 04 مايو 2025

07:14 ص

حكم توزيع المال بدلا من العقيقة للمولود.. دكتور نصر فريد واصل يوضح

الجمعة، 02 مايو 2025 04:14 م

السيد الطنطاوي

دكتور نصر فريد واصل

دكتور نصر فريد واصل

قال فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، إن العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته في ذلك الذبح، كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدًا.

وأوضح فضيلته، أن العقيقة هي الذبيحة التي تُذْبَح عن المولود، قال صاحب "مختار الصحاح": العقيقة والعِقة بالكسر: الشَّعْرُ الذي يولد عليه كل مولود من الناس، ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه.

جاء رد الدكتور نصر فريد واصل على سؤال مفاده، هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟ حيث أن أحد الأشخاص رزقه الله ببنت وهي أول مولودة له، ويريد أن يذبح لكي يطبق سنة رسول الله، ولكنَّ له أخًا رزقه الله بمولود هو الآخر في هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، فهل يحق للسائل أن يوزع المبلغ الذي كان يقوم بالشراء به على الفقراء حفاظًا على مشاعر أخيه؟ ويريد بيان الحكم الشرعي؟

اقرأ أيضا: خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف اليوم 2 مايو 2025م الموافق 4 ذو القعدة 1446هـ

اقرأ أيضا: خطبة الجمعة للدكتور خالد بدير اليوم 2 مايو 2025م ـ 4 ذو القعدة 1446هـ

وعن وقت الذبح، قال فضيلته إنه يكون في اليوم السابع من الولادة إن تيسر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام، وحكم العقيقة أنها سنة مؤكدة ولو كان الأب معسرا، ويجري فيها ما يجري في الأضحية من الأحكام، إلا أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة، ومن الأفضل أن يُذبَح عن الولد شاتان متقاربتان شبهًا وسِنًّا، وعن البنت شاة واحدة، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام -الولد-؛ لفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع الحسن والحسين رضي الله عنهما، ولا يجوز للسائل أن يوزع نقودًا قيمة الشاة التي كان يقوم بشرائها بدلًا من العقيقة؛ لأن العقيقة كما ذكرنا هي الذبيحة، ولفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه من السنة الذبح وليس توزيع نقود مقدار القيمة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا: الأوقاف تفتتح 6 مساجد اليوم الجمعة 2 من مايو 2025م

search