الإثنين، 23 يونيو 2025

03:37 م

اليوم.. أولي جلسات استئناف المتهم في قضية تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور

الإثنين، 23 يونيو 2025 06:30 ص

محمد الطيب

المتهم بهتك عرض الطفل ياسين

المتهم بهتك عرض الطفل ياسين

تنظر صباح اليوم الاثنين الموافق 23 يونيو محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من:- المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، أولى جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور. 

وكانت محكمة جنايات دمنهور، أصدرت في جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، بالسجن المؤبد على صبري، 79 عاما، المتهم في قضية تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، بهتك عرضه داخل المدرسة. 

 

اليوم.. أولي جلسات استئناف المتهم في قضية تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور 

ويحاكم المتهم صبري. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير بغير قوة أو تهديد. 

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية، وبناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 2،1 / 281 من قانون العقوبات. 

وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقاً لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: حيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان، رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه وليس عورة فيه وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة يعرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني علي، يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني عليه.

 

search