إجراءات أمنية مشددة قبل جلسة استئناف المتهم فى قضية الطفل ياسين بمحكمة إيتاى البارود
الإثنين، 21 يوليو 2025 11:07 ص
فاطمة محمد
محيط محكمة جنايات ايتاي البارود في البحيرة
شهد محيط محكمة استئناف الجنايات بإيتاي البارود، منذ قليل، إجراءات أمنية مشددة، قبل نظر ثاني جلسات استئناف المتهم صبري كامل جاب الله، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية اتهامه بهتك عرض الطفل ياسين بالقوة داخل حمام مدرسة الكرمة بدمنهور.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، بعد إدانته بهتك عرض الطفل ياسين بالقوة، داخل حمام مدرسة الكرمة الخاصة بمدينة دمنهور.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام، وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري.
حيثيات الحكم على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين
أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد “صبري كامل"، المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل حمام مدرسة الكرمة، والمعروفة إعلاميا بواقعة ياسين طفل دمنهور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: حيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان، رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه وليس عورة فيه وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة يعرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني علي، يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني عليه.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهم بهتك عرض الصغير ياسين: ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي ما يشاع اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يغير عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلقيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي، كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير اختبار، فإن مجرد الاختيار أو الخضوع لا يتوفر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك.
وأكملت المحكمة: ولذلك فإن نطاق هذه الجريمة في إجماع الفقه والقضاء لا يقتصر على حالتي الإكراه المادي والمعنوي إنما يتسع لجميع الحالات التي يرتكب فيها الفعل دون رضاء صحيح من المجني عليه، فتقوم الجريمة بإتيان الفعل المخل بالحياء على شخص المجني عليه ضد إرادته ويغير رضاء سواء كان مصدر انعدام الرضا إكراها أو تهديدا، أو لعدم تمييز المجني عليه، أو عن طريق التدليس، أو لعجز المجني عليه عن التعبير عن إرادته كما لو كان المجني عليه نام لحظة وقوع الفعل، أو مباغتة يبلغ بها الجاني غايته من فعله دون مشاركة إرادة المجني عليه كما لو فاجأ المتهم المجني عليه بالفعل المخل، أو لصغر من المجني عليه وعدم تمييزه، ذلك أن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتا لانعدام التمييز والإرادة لدى الطفل غير المميز، فكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز، وعدم الرضا أمر مفترض فيه، حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة.
وتابعت: فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراع لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 368 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ عشرة سنوات ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة.
الرابط المختصر
آخبار تهمك
شراء الأجهزة الكهربائية بالتقسيط أم الكاش؟.. أيهما أوفر للمواطن في 2026
05 يوليو 2026 05:00 ص
مجمع أنوبك بأسيوط يقترب من التشغيل.. إطلاق الكهرباء بأول محطة لإنتاج السولار في الصعيد
04 يوليو 2026 05:58 م
شعبة القصابين: الركود يضغط على أسعار اللحوم.. وانخفاض 15% في الأسواق | خاص
04 يوليو 2026 04:50 م
وزيرة الإسكان تتابع ملف توفيق أوضاع الأراضي وتوجه بسرعة إنهاء الإجراءات
04 يوليو 2026 03:35 م
آي صاغة: الذهب يربح 145 جنيهًا في أسبوع.. وعيار 21 يقترب من 6000 جنيه
04 يوليو 2026 03:19 م
الأكثر قراءة
-
طلاب الطفولة المبكرة بجامعة بنها يقدمون مشروع "أبطال حياة كريمة"
-
علاء ثابت مسلم يكتب: كيف طورت «سفراء المستقبل» التعليم بالإسكندرية؟
-
طلاب جامعة أسيوط الأهلية يبتكرون نظام الكارت الطبي الذكي للمواطن
-
طلاب بجامعة أسيوط الأهلية يبتكرون منصة ذكية لتطوير خدمات الرعاية الصحية
-
"قطرة حياة".. منصة إلكترونية تتبنى مفهوم الإدارة الذكية والموثقة لعمليات التبرع بالدم بجامعة الدلتا للحاسبات
-
وصول بعثة منتخب مصر إلى أتلانتا استعداداً لمواجهة الأرجنتين
-
أبو ريدة يتلقى تهنئة من رئيس الاتحاد الأسترالي بعد تأهل منتخب مصر في المونديال
-
شرطة دالاس تهدي التوأم شارة كأس العالم قبل السفر إلى أتلانتا
-
خالد الغندور: حسام حسن يدعم محمد هاني بعد انتقادات مباراة أستراليا
-
الأهلي يستقبل الحسين عموتة غدًا لبدء مهامه مع الفريق
-
ماذا حدث في مواجهات منتخب مصر أمام منتخبات أمريكا الجنوبية قبل مواجهة الأرجنتين في مونديال 2026
-
شراء الأجهزة الكهربائية بالتقسيط أم الكاش؟.. أيهما أوفر للمواطن في 2026
-
تنسيق الثانوية العامة في الغربية 2026 للناجحين في الشهادة الإعدادية
-
الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطب اليوم الأحد
-
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية.. الطماطم تواصل الارتفاع
أكثر الكلمات انتشاراً