إجراءات أمنية مشددة قبل جلسة استئناف المتهم فى قضية الطفل ياسين بمحكمة إيتاى البارود
الإثنين، 21 يوليو 2025 11:07 ص
فاطمة محمد
محيط محكمة جنايات ايتاي البارود في البحيرة
شهد محيط محكمة استئناف الجنايات بإيتاي البارود، منذ قليل، إجراءات أمنية مشددة، قبل نظر ثاني جلسات استئناف المتهم صبري كامل جاب الله، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية اتهامه بهتك عرض الطفل ياسين بالقوة داخل حمام مدرسة الكرمة بدمنهور.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، بعد إدانته بهتك عرض الطفل ياسين بالقوة، داخل حمام مدرسة الكرمة الخاصة بمدينة دمنهور.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام، وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري.
حيثيات الحكم على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين
أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد “صبري كامل"، المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل حمام مدرسة الكرمة، والمعروفة إعلاميا بواقعة ياسين طفل دمنهور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: حيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان، رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه وليس عورة فيه وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة يعرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني علي، يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني عليه.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهم بهتك عرض الصغير ياسين: ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي ما يشاع اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يغير عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلقيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي، كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير اختبار، فإن مجرد الاختيار أو الخضوع لا يتوفر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك.
وأكملت المحكمة: ولذلك فإن نطاق هذه الجريمة في إجماع الفقه والقضاء لا يقتصر على حالتي الإكراه المادي والمعنوي إنما يتسع لجميع الحالات التي يرتكب فيها الفعل دون رضاء صحيح من المجني عليه، فتقوم الجريمة بإتيان الفعل المخل بالحياء على شخص المجني عليه ضد إرادته ويغير رضاء سواء كان مصدر انعدام الرضا إكراها أو تهديدا، أو لعدم تمييز المجني عليه، أو عن طريق التدليس، أو لعجز المجني عليه عن التعبير عن إرادته كما لو كان المجني عليه نام لحظة وقوع الفعل، أو مباغتة يبلغ بها الجاني غايته من فعله دون مشاركة إرادة المجني عليه كما لو فاجأ المتهم المجني عليه بالفعل المخل، أو لصغر من المجني عليه وعدم تمييزه، ذلك أن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتا لانعدام التمييز والإرادة لدى الطفل غير المميز، فكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز، وعدم الرضا أمر مفترض فيه، حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة.
وتابعت: فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراع لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 368 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ عشرة سنوات ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة.
الرابط المختصر
آخبار تهمك
استقرار ملحوظ في أسعار الفراخ مع بداية أبريل وترقب في الأسواق
01 أبريل 2026 07:00 ص
الدولار يطرق أبواب الـ 55 جنيهاً والعملات العربية تسجل أرقاماً قياسية جديدة
01 أبريل 2026 06:30 ص
الذهب يواصل قفزاته التاريخية.. "عيار 21" يسجل مستويات قياسية في تعاملات الأربعاء
01 أبريل 2026 05:41 ص
«الصناعات النسيجية» تبحث مع وفد صيني فرص الاستثمار وتوطين صناعة الغزل والنسيج في مصر
31 مارس 2026 09:35 ص
سوق الدواجن يستقبل الربيع بهدوء.. استقرار أسعار الفراخ والبيض في تعاملات الثلاثاء
31 مارس 2026 05:30 ص
الأكثر قراءة
-
تعليق مثير من شوبير عن تألق نجله في ودية مصر وإسبانيا
-
منتخب مصر يحتفظ بالمركز ال29 عالميا بعد تعادله مع الماتادور الإسباني في عقر داره
-
استقبال خاص لـ أبوريدة واعضاء الاتحاد المصري من الاتحاد الإسباني
-
إيطاليا تسقط أمام البوسنة والهرسك وتغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي
-
تقييمات لاعبي منتخب مصر أمام إسبانيا
-
الدولار يطرق أبواب الـ 55 جنيهاً والعملات العربية تسجل أرقاماً قياسية جديدة
-
منخفض جوي يضرب البلاد.. طوارئ بالمحافظات وتعطيل الدراسة تزامناً مع تقلبات طقس الأربعاء
-
الذهب يواصل قفزاته التاريخية.. "عيار 21" يسجل مستويات قياسية في تعاملات الأربعاء
-
ارتفاع ضحايا حريق مصنع ملابس الزيتون إلى 6 وفيات و15 مصابًا بينهم شرطيين
-
مصطفى شوبير يكشف تحديات مباراة إسبانيا ودور الحارس في كرة القدم الحديثة
أكثر الكلمات انتشاراً