الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025

08:38 م

متى يباح للمصلي قطع الصلاة؟.. دكتور شوقي علام يجيب

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 12:03 م

السيد الطنطاوي

دكتور شوقي علام

دكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إنه قد تنوعت عبارات الفقهاء فيما يباح للمصلي قطع الصلاة من أجله، ما بين مضيق وموسع، وبينوا أنه كما يجوز قطعها للضرورة فيجوز قطعها كذلك للحاجة.

فعند الحنفية:

قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (1/ 89، ط. دار الكتب العلمية): [ويباح قطعها لنحو قتل حية، ونَدِّ دابَّةٍ، وفَوْرِ قِدْرٍ، وضياعِ ما قيمتُه درهمٌ، له أو لغيره. ويستحب لمدافعة الأخبثين، وللخروج من الخلاف إن لم يَخَفْ فوت وقتٍ أو جماعة. ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم أجابه] اهـ.

وعند المالكية:

قال العلامة ابن رشد الجَدُّ في "البيان والتحصيل" (2/ 110-111، ط. دار الغرب الإسلامي): [مسألة قال: وسئل عن الرجل يصلي فيخطف رداؤه عنه، هل له أن يخرج ويقطع الصلاة ويطلب خاطفه، أم لا يقطع ويصلي ويدع رداءه يذهب؟ وعن الرجل يخاف على الشيء من متاع البيت السرق والحرق والفساد، مثل قلة الزيت، أو الماء، أو الخل، تقلب فيهراق ما فيها، هل يسعه أن يسويها ويرجع في صلاته؟ ومثل ذلك زقاق الزيت، أو الخل، ونحوه، يخاف عليها أن تنشق أو تنفسخ، أو يفسدها شيء- وهو يصلي، هل يصلح الزقاق ويربطها ويرجع في صلاته؛ أو يقطع صلاته ويستأنف؟ فقال ابن القاسم: إذا خطف ثوبه في الصلاة، فلا بأس أن يقطع ويذهب في طلب الذي أخذه، ويستأنف إذا رجع؛ وأما مالك فكان يكره نحوه، وذلك أني سألته عن الذي يكون في الصلاة فيرى الشاة تأكل الثوب، أو العجين؛ فقال: إن كان في فريضة، فلا يقطع؛ وأما الرجل يصلي وفي البيت قلة أو شيء يخاف عليه أن يهراق، فإني سألت مالكًا عن الرجل يقرأ فيتعايا في قراءته، فيأخذ المصحف ينظر فيه -وهو بين يديه- فكرهه، فهذا مثله] اهـ.

وعند الشافعية:

قال العلامة أحمد حجازي الفشني الشافعي في "تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب" (ص: 93، ط. الحلبي): [كالخوفِ في القتالِ: الخوفُ على معصوم من نفس، أو عضو، أو منفعة، أو مال، ولو لغيره، من نحو سَبُعٍ؛ كحية، وحرَق، وغرَق] اهـ.

وقال العلامة شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته على شرح ابن قاسم على أبي شجاع" (1/ 309، ط. بولاق 1285هـ) محشِّيًا على قول الإمام أبي شجاع: "والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب": [ويجوز هذا الضرب في كل قتال وضرب مباحين؛ كقتال عادل لباغٍ، وصاحب مال لمن قصد أخذه ظلمًا، ومن ذلك: ما لو خُطِفَ نعلُه، فله أن يسعى خلفه وهو يصلي، حتى إذا ألقاه الخاطف أتم صلاته في محله، أو هربت دابته وخاف ضياعها، وكهَرَبٍ من حريقٍ أو سيلٍ أو سَبُعٍ لا يعدل عنه، أو من غريم عند إعساره، أو خروج من أرض مغصوبة تائبًا، ومتى زال خوفه أتم صلاته كما في الأمن، ولا قضاء عليه، وليس له فعله لخوف فوت عرفة، بل يترك الصلاة ولو أيامًا ليدرك عرفة؛ لأن قضاء الحج صعب، بخلاف قضاء الصلاة، وخرج بالحجِّ العمرةُ؛ فلا يترك الصلاة؛ لأنها لا تفوت، ما لم ينذرها في وقت معين، وإلا كانت كالحج، فيترك الصلاة لها عند خوف فوتها كما أفتى به والد الرملي، وإن خالفه ابن حجر] اهـ.

وقال العلامة الشربيني في حاشيته على "الغرر البهية" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (2/ 41، ط. المطبعة الميمنية): [لو خطف نعله، وهو يصلي لم تجز له صلاة شدة الخوف لأنه غير خائف، بل مُحصِّلٌ، نعم له قطع الصلاة، والأخذ في طلبه. اهـ. سم على أبي شجاع، ومثله في حاشية المنهج عن بر، وخالف م ر فقال يصلي صلاة شدة الخوف، وقد يوجه بأنه يخاف ضياعها فيقيد بذلك بخلاف ما إذا لم يخفه، بل كان يحصل له مشقة في تحصيلها فليتأمل، ثم رأيت في القليوبي على الجلال عطفًا على ما تجوز صلاة شدة الخوف له ما نصه: أو خاطف نحو نعله إن خاف ضياع ذلك، وإلا فلا. اهـ] اهـ.

وعند الحنابلة:

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 183، ط. مكتبة القاهرة): [قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان، يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما، ويعود في صلاته. وقال: إذا لزم رجل رجلًا، فدخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فلما سجد الإمام خرج الملزوم، فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه. يعني: ويبتدئ الصلاة. وهكذا لو رأى حريقًا يريد إطفاءه، أو غريقًا يريد إنقاذه، خرج إليه، وابتدأ الصلاة. ولو انتهى الحريق إليه، أو السيل، وهو في الصلاة، ففر منه، بنى على صلاته، وأتمها صلاة خائف؛ لما ذكرنا من قبل، والله أعلم] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 380، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) كحريق (فيقطع الصلاة لذلك) فرضًا كانت أو نفلًا، وظاهره: ولو ضاق وقتها، لأنه يمكن تداركها بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه (فإن أبى قطعها) أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم و(صحت) صلاته كالصلاة في عمامة حرير. (وله) أي المصلي (إنْ فَرَّ منه غريمُه أو سُرق متاعُه أو نَدَّ بعيرُه ونحوه) كما لو أبق عبده (الخروجُ في طلبه) لما في التأخير من لحوق الضرر له] اهـ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا:

حكم القنوت في كل صلاة فجر.. مفتي الجمهورية يوضح الحكم

مفتي الجمهورية يحذر من "زواج النفحة": احتيال على الشرع

خطبة الجمعة القادمة للشيخ خالد القط 27 ربيع الأول 1447هـ ـ 19 سبتمبر 2025م

خطبة الجمعة القادمة للدكتور خالد بدير 19 سبتمبر 2025م ـ 27 ربيع الأول 1447هـ

مفتي الجمهورية: ما يحدث في غزة جرح مفتوح في قلب العدالة الإنسانية

القدر الواجب على المسلم حفظه من القرآن الكريم.. دكتور على جمعة يوضح

كيف أحدد ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة؟.. دكتور شوقي علام يجيب

ذكر اسم شخص والدعاء له في الصلاة.. دكتور شوقي علام يوضح الحكم

الأوقاف تصدر دليل زاد الأئمة لخطبة الجمعة 19 سبتمبر 2025م ـ 27 ربيع الأول 1447هـ

السيد الطنطاوي يكتب: الإنسان بين كاميرا الموبايل والكاميرا الإلهية!!

خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف اليوم 12 سبتمبر 2025م ـ 20 ربيع الأول 1447هـ

خطبة الجمعة القادمة 20 ربيع الأول 1447هـ ـ 12 سبتمبر 2025م للشيخ خالد القط

بعنوان “اترك عند الناس أطيب الأثر”.. الأوقاف تصدر دليل زاد الأئمة لخطبة الجمعة 12 سبتمبر 2025م ـ 20 ربيع الأول 1447هـ

كيفية النداء لصلاتي الكسوف والخسوف.. دكتور شوقي علام يوضح

تعرف على كيفية صلاة خسوف القمر اليوم.. الإفتاء توضح

هل يجوز قضاء صلاة الكسوف أو الخسوف؟.. مفتي الجمهورية يوضح

مفتي الجمهورية: المولد النبوي بداية فجر جديد للبشرية

حكم جمع النقود بالمسجد بين خطبتي الجمعة الأولى والثانية.. الإفتاء ترد

دار الإفتاء ترد على من يحرمها: شراء وتوزيع حلاوة المولد حلال

صيام يوم المولد النبوي.. دكتور شوقي علام يوضح الحكم

حكم الذكر والابتهالات الجماعية.. دكتور علي جمعة يوضح

دكتور شوقي علام: قراءة القرآن للأموات بالمقابر ليست بدعة

الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: التَّاتُّو حلال في حالتين فقط

مفتي الجمهورية: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جائز شرعا

الرابط المختصر

search