الأربعاء، 22 أكتوبر 2025

02:09 م

500 ألف جنيه الحد الأقصى لكل مرشح للإنفاق على الدعاية الانتخابية

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 11:12 ص

أحمد صدقي

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

حددت المادة 25 قانون مباشرة الحقوق السياسية الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، حيث نصت على أن يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.

كما نصت المادة على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعداً مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعداً.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا، الخميس ، القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب، برموزهم الانتخابية، والتى يبدأ معها فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وذلك بعد انتهاء فترة نظر الطعون الانتخابية والبت فيها.

وفي سياق متصل أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس وشرف لا يدانيه شرف، مشددة على أنه لا يصح أن يمثل الأمة في مجلس النواب من تخلف أو تهرب من أداء الخدمة العسكرية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع حدد في القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، حرمان بعض الفئات مؤقتًا من مباشرة حقوقها السياسية، من بينها من صدر ضده حكم في جريمة التخلص من الخدمة العسكرية أو الوطنية، على أن يستمر الحرمان لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة.

وأضافت المحكمة أن هذا الحرمان يسقط في حال إيقاف تنفيذ العقوبة أو رد الاعتبار إلى الشخص، لكن في الوقت نفسه، اشترط المشرع صراحةً أن يكون من يترشح لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

وأوضحت المحكمة أن المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ نصت بوضوح على ضرورة أن تُرفق شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء القانوني ضمن أوراق الترشح، وهو ما أكدته أيضًا قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشددت المحكمة على أن المشرع الدستوري منح واجب الدفاع عن الوطن مكانة سامية وقدسية خاصة، إذ جعل التجنيد الوسيلة لتحقيق هذا الواجب المقدس. وبالتالي فإن من يتخلف أو يتهرب من أدائه يفقد أحد أهم شروط الصلاحية لشغل عضوية البرلمان، باعتبار أن هذا التصرف «يصمه بفقدان الثقة والاعتبار» ويحول بينه وبين شرف تمثيل الأمة.

وأكد الحكم أنه لا يجوز قبول أوراق ترشح أي شخص تهرب من أداء الخدمة العسكرية، سواء أُدين بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 أو لم يُدان بها بعد، وسواء رُد إليه اعتباره أم لا.

وختمت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن من غير المنطقي أو العادل مساواة من تهرب من واجب الدفاع عن الوطن بمن أداه أو أعفي منه قانونًا، وأن من تخلف عن أداء هذا الواجب المقدس يفقد الأهلية للترشح لمجلس النواب أو الشيوخ حتى بلوغه سن التجنيد، لأن «شرف تمثيل الأمة لا يناله إلا من أدى واجبه تجاهها.

إقرأ أيضًا:

مدبولي: التصدي الحازم لأي تعديات خلال فترة الانتخابات

مدبولي: تعظيم الاستفادة من مسار العائلة المقدسة أولوية قومية لدعم السياحة الدينية

الرابط المختصر

search