الأربعاء، 12 نوفمبر 2025

04:37 م

الرئيس السيسي يُصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 03:04 م

باسم ياسر

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة يوم 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض السابقة، ويعزز من الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات العامة، ويواكب اعتبارات الواقع العملي، ويضمن إحكام الصياغة ووضوح التشريع، بما يحول دون اختلاف التفسير أو وقوع إشكاليات في التطبيق.

 تعزيز حماية الحقوق والحريات

 

جاء إصدار القانون الجديد ليُكرّس مجموعة من الإصلاحات التشريعية المهمة التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتوسيع نطاق الضمانات القانونية للمتهمين والمواطنين على حد سواء، وذلك من خلال تعديلات توازن بين حماية المجتمع وصون الحريات الفردية.

 بدء العمل بالقانون الجديد في العام القضائي المقبل

 

تضمنت التعديلات المستحدثة النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين لاستيعاب الأحكام المستحدثة، وتمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون الجديد.

 ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن

 

أكد القانون على الحماية الدستورية للمساكن، موضحًا حالات دخولها على سبيل الاستثناء فقط، في حالات مثل الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، وذلك ضمن ضوابط دقيقة تكفل عدم انتهاك حرمة المساكن إلا في حالات الضرورة القصوى.

 ضمانات موسعة للمتهمين

 

شملت التعديلات تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يُخشى على حياته، مع زيادة الضمانات القانونية الخاصة بالمتهم الذي يتم إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه.

وقيّد القانون أمر الإيداع بأن يكون في حالات محددة ومبررات واضحة ولمدة مؤقتة، مع إخضاعه للرقابة القضائية، ومنح المتهم حق الطعن على الأمر الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، بعدما كان النص السابق لا يضع سقفًا زمنيًا للإيداع.

 سبعة بدائل جديدة للحبس الاحتياطي

 

وفي خطوة مهمة لتقليص الاعتماد على الحبس الاحتياطي، رفع القانون عدد البدائل من ثلاثة إلى سبعة، مما يمنح سلطة التحقيق خيارات أوسع وأكثر ملاءمة للظروف الواقعية.

وتشمل بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة:

 

 إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن من النيابة العامة.

 إلزام المتهم بالامتناع عن مقابلة أو الاتصال بأشخاص معينين.

 منع المتهم مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها مع إلزامه بتسليمها لقسم الشرطة التابع له.

 استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، وفقًا لقرار يصدر عن وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.

 تعزيز الإشراف القضائي على الحبس الاحتياطي

 

استجابة لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، نص القانون على عرض أوراق القضايا التي يُحبس المتهمون على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية كل ثلاثة أشهر على السيد المستشار النائب العام، لاتخاذ الإجراءات التي تكفل سرعة الانتهاء من التحقيق، بعدما كان النص السابق يقصر العرض على مرة واحدة فقط.

 الجمع بين الإعلان التقليدي والإلكتروني

 

أكدت التعديلات على استمرار العمل بوسائل الإعلان التقليدية إلى جانب الإعلان الإلكتروني عبر تقنيات المعلومات، وذلك حال تعذر الإعلان الإلكتروني لأي سبب، بما يضمن عدم تعطيل سير العدالة والحفاظ على المواعيد القانونية.

 ضمانات إضافية للمحاكمات الغيابية

 

فيما يتعلق بالمحاكمات الغيابية، ألزم القانون المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة حال تعذر حضور المتهم أو وكيله الخاص في أي من جلسات نظر الاستئناف في قضايا الجنايات، إتاحةً للفرصة أمامه لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه في مواجهة الاتهام الخطير.

 تعزيز الضمانات وتحقيق العدالة

 

تمثل هذه التعديلات إضافة جوهرية في منظومة العدالة الجنائية، إذ تعزز من حماية حقوق الإنسان وحرمة المسكن، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتدعم سرعة إنجاز التحقيقات والإجراءات القضائية، في إطار من العدالة والشفافية وضمانات المحاكمة المنصفة التي تكرسها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرابط المختصر

search