الإثنين، 17 نوفمبر 2025

07:33 ص

محاكمة 5 متهمين في قضية داعش الطالبية اليوم

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 04:00 ص

محمد الطيب

محكمة

محكمة

تنظر الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين الموافق 17 نوفمبر، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 21498 لسنة 2024، جنايات الطالبية، والمعروفة بخلية داعش الطالبية.

 

محاكمة 5 متهمين في قضية داعش الطالبية اليوم

 

وأوضح أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 13 نوفمبر 2022، تخابر المتهم الأول مع المتهمين الثاني والثالث القياديين بتنظيم داعش، وأسس المتهم قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس "جماعة الجيش الحر".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث وهما مصريان تهما أهما التحقاهما بجماعة داعش التي تتخذ من الإرهاب والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الرابع والخامس تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

وفي وقت سابق قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة، بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن 5 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة"، ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليات عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

الرابط المختصر

search