الثلاثاء، 21 أبريل 2026

02:41 م

«ختم النسر مش بيحميك».. قانوني يوضح عقوبة تزوير العقود الموثقة بالشهر العقاري| خاص

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 11:05 ص

عقوبة تزوير عقد في الشهر العقاري

عقوبة تزوير عقد في الشهر العقاري

في ظل تزايد رصد وقائع استخدام محررات رسمية مزورة أمام جهات حكومية، تتصاعد التحذيرات القانونية من خطورة التلاعب في البيانات داخل العقود الرسمية، خاصة تلك التي يتم توثيقها في الشهر العقاري، حيث يظن البعض أن التوثيق يمنح المستند صفة قانونية تحميه، بينما الحقيقة أن الجريمة تظل قائمة وقد تعرض مرتكبها لعقوبات مشددة تصل إلى السجن لسنوات طويلة.

وفي هذا السياق، قال المحامي أشرف ناجي، الخبير القانوني، إن اختلاق بيانات غير حقيقية في عقد ثم توثيقه في الشهر العقاري، ومن ثم تقديمه إلى جهة حكومية، يُعد جريمة تزوير في محررات رسمية مكتملة الأركان.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"المصري الآن" أن القانون لا يفرق بين من قام بتزوير المحرر بنفسه، أو من استخدمه وهو يعلم بتزويره، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تندرج تحت نصوص المواد 213 و215 من قانون العقوبات.

وأضاف أن العقوبة في هذه الحالة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وقد تصل إلى 10 سنوات، بحسب ملابسات كل واقعة، مؤكدًا أن الأمر بالغ الخطورة خاصة مع اتجاه بعض الأشخاص إلى التحايل عبر توثيق مستندات تحمل بيانات غير صحيحة.

وأشار إلى أن توثيق العقد في الشهر العقاري لا يُضفي عليه شرعية إذا كان مبنيًا على بيانات مزورة، بل على العكس قد يشدد العقوبة باعتباره محررًا رسميًا تم العبث به.

ووجه الخبير القانوني تحذيرًا واضحًا للمواطنين قائلاً: «أي محاولة لاستخدام أوراق أو عقود مزورة أمام الجهات الحكومية تعرض صاحبها للمساءلة الجنائية، حتى وإن لم يكن هو من قام بالتزوير بشكل مباشر».

وشدد على ضرورة التأكد من صحة كافة البيانات قبل توثيق أي عقود رسمية، وعدم الانسياق وراء محاولات التحايل أو تسهيل الإجراءات بطرق غير قانونية، لما قد يترتب عليها من عواقب جسيمة تصل إلى فقدان الحرية.

الرابط المختصر

search