الجمعة، 13 يونيو 2025

02:42 ص

من فتاوى الإمام محمد عبده.. مصاريف رجوع من أراد الحج عن الغير فتعذر وصوله إلى أرض الحجاز

الأربعاء، 11 يونيو 2025 12:34 م

السيد الطنطاوي

الإمام محمد عبده

الإمام محمد عبده

أفتى الإمام الشيخ محمد عبده، بأن الحاجَّ عن الغير إن قُطِع عليه الطريق وبقي شيء في يده من مال الميت، فرجع وأنفق على نفسه في الرجوع ولم يحج، لا يكون ضامنًا إذا لم تذهب القافلة، وهو صريح في عدم الضمان في حادثتنا؛ فإن الحج فاته بسبب إحصاره في الطريق على غير اختياره، وذلك بمثابة قطع الطريق عليه وعدم ذهاب القافلة، فما أنفقه في الرجوع لا ضمان عليه فيه؛ لأنه مُنع عن الحج بما طرأ عليه من الإحصار الذي أوجب الفوات متى كان ذلك المنع أمرًا ظاهرًا يشهد على صدقه؛ وذلك لوجوب نفقته على آمره بالحج، ألا ترى أنه لو استُؤْجِر رجل ليذهب لموضع كذا ويدعو فلانًا بأجر مسمًّى، فذهب للموضع فلم يجد فلانًا، فإنه يجب الأجر بالذهاب إجماعًا كما ذكره الأتقاني وغيره، فيستأنس به لما قلنا. والله سبحانه وتعالى أعلم.

جاء رد فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده على سؤال عن فيمن أُمر بالحج عن الغير، فقصد الحج، حتى إذا قارب الوصول إلى أرض الحجاز حصل له مانع سماوي، مثل: اصطدام السفينة بشعب في البحر، بحيث أُحصر مدَّة، إلى أن نُقل إلى سفينة أخرى أوصلته إلى أرض الحجاز، وعند وصوله قبل إحرامه وجد الحج قد فاته، ثم رجع إلى وطنه الذي خرج منه. فهل -والحالة هذه- يضمن ما صرفه في الرجوع، أم يحسب من بدل الحج المأمور به؛ لداعي إحصاره بالعارض السماوي، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.

اقرأ أيضا:

الأوقاف تنظم 27 ندوة علمية عن "زواج الأطفال بين العرف الفاسد ورأي الشرع”

المشروع الصيفي القرآني بالغربية يستهدف تخريج 10 آلاف حافظ لكتاب الله

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف 13 يونيو 2025م ـ 17 ذو الحجة 1446هـ

search