الخميس، 03 يوليو 2025

09:57 ص

التنمية المحلية: منظومة إلكترونية تتيح للمستأجر اختيار أقرب وحدة سكنية

الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:02 م

أحمد صدقي

الإيجار القديم

الإيجار القديم

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، فى بيان تقدمت به إلى مجلس النواب عن تفاصيل الأراضى التى تتبع الوزارة، والجاهزة لبناء إسكان بديل للمستأجرين بقانون الإيجار القديم قائلة: "لدى الوزارة 61 مليون متر مربع  تابعة لولايتها بالمحافظات بالإضافة إلى أراض الإصلاح الزراعى والأوقاف.

واضافت:  نفكر فى إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة".

ورفض مجلس النواب في جلسة اليوم الأربعاء مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية خلال مناقشة المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به.

وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وطالب العديد من النواب زيادة الفترة الزمنية اللازمة لتحير العقود، وعقدم قصرها على 7 سنوات فقط وفقا لما هو منصوص عليها فى المادة.

كما طالبت النائبة سحر البشير بمد الفترة الانتقالية وإتاحة الفرصة للحكومة لإجراء المسوح اللازمة لتحديد أعداد الملاك والمستأجرين وتصنيفهم وطمأنينية للمستأجرين الذين في مهب الريح.

وقالت البشير :واحد اتصل علية امبارح ببيع كليته علشان يشتري شقة"، فطالبها رئي مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالحديث في جوهر التعديل، فقالت البشير "القانون حرج الراكد والمؤجر ماسك العصايا للمستأجر"، ودعت لفترة انتقالية 15 سنة للمستأجر للغرض السكني، و10 سنوات للغرض غير السكني.

وعلق المهندس شري الشربينى، وزير الإسكان قائلا:" لدينا وحدات شاغرة، وهناك مشروعات اسكان جارى العمل بها، ومشروعات سكنية مرتقبة، ومن ثم هناك التزام بتوفير الوحدات البديلة".

وتنص المادة على أن " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وجاء نص المادة 2 في مشروع قانون الإيجار القديم كالتالي:

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

search