الثلاثاء، 22 يوليو 2025

04:24 م

طلب حضور كبير الأطباء الشرعيين

تأجيل استئناف قضية الطفل ياسين إلى 18 أغسطس

الإثنين، 21 يوليو 2025 01:53 م

فاطمة محمد

الطفل ياسين

الطفل ياسين

قررت محكمة استئناف جنايات ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، تأجيل استئناف قضية الطفل ياسين لجلسة 18 أغسطس، وذلك لحضور كبير الأطباء الشرعيين، وضم أوراق علاج المتهم صبري كامل جاب الله، وسماع أقوال شهود الإثبات في الواقعة.

وشهدت الجلسة حضور المتهم المتهم صبري كامل جاب الله، وسط حراسة أمنية مشددة، والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد لاتهامه بهتك عرض الطفل ياسين داخل حمام مدرسة الكرمة بدمنهور.

وفي مشهد يعكس القوى والإصرار على الانتصار، حضر إلى المحكمة الطفل ياسين ضحية واقعة هتك العرض، مرتديًا قناع "سبايدر مان"، بصحبة والدته، قبل بدء الجلسة.

وحرصت الأسرة على إخفاء ملامح الطفل تجنبًا لتصويره، فيما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في محيط المحكمة.
 وحضر عن هيئة الدفاع عن الطفل ياسين، كل من المستشارين طارق العوضي وهيثم عبد العزيز، وقال «العوضي»، إن قضية هتك عرض الطفل ياسين، واحدة من أبشع الجرائم التي اهتز لها الضمير الإنساني، مؤكدًا بصفته وكيلًا عن المجني عليه ياسين أنه يخوض هذه المعركة من أجل العدالة، ومن أجل حق كل طفل في الأمان والحماية، ومن أجل التصدي الحازم لكل من تسول له نفسه الاعتداء على براءة الأطفال.

وأضاف «العوضي» خلال تصريحاته، بمطالبه بتأييد حكم محكمة جنايات الدرجة الأولي بالمؤبد على المتهم، وتأكيد مسؤليتنا جميعا مؤسسات وأفراد عن توفير حماية قضائية فعالة للضحايا، خاصة حين يكون المجني عليه طفلًا لا يملك من أمره شيئًا.

وتابع دفاع الطفل ياسين، أن العدالة للطفل ياسين هي عدالة لكل طفل .. ومطلبنا القصاص بالقانون.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، بعد إدانته بهتك عرض الطفل ياسين بالقوة، داخل حمام مدرسة الكرمة الخاصة بمدينة دمنهور.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام، وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري.

حيثيات الحكم على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين
 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد “صبري كامل": حيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان، رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه وليس عورة فيه وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة يعرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني علي،  يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني عليه.
 

search