الإفتاء توضح كيفية قضاء صلاة الجمعة
الجمعة، 14 نوفمبر 2025 10:12 ص
صلاة الجمعة "أرشيفية"
السيد الطنطاوي
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن مَن فاتته صلاة الجمعة لعذر من غير تهاونٍ ولا تقصيرٍ لا يكون آثما شرعًا، ويلزمه قضاؤها وذلك بصلاتها ظهرًا أربع كعات اتفاقًا.
وردا على سؤال يقول فيه صاحبه: ما هي كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته؟ فأنا لم أصلّ الجمعة مع الجماعة في المسجد بسبب المرض، فهل أصليها ركعتين بنية الجمعة، أم أصلي الظهر؟، أضاف الدكتور شوقي علام: قرَّر جمهور الفقهاء أنَّ صلاة الجمعة واجبة على كلِّ مسلمٍ حرٍّ بالغٍ عاقلٍ مقيم صحيحٍ ليس به علة، -فلا تجب على الصبي، ولا المرأة، ولا المريض، ولا المسافر-، ولا يجوز تركها أو التَّخلف عنها إلَّا لعذرٍ شرعي، وأنَّ من تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا.
ينظر: "الاختيار" لابن مودود الموصلي (1/ 81، ط. مطبعة الحلبي)، و"شرح مختصر خليل" للخرشي (2/ 79-80، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للنووي (4/ 483، ط. دار الفكر)، و"الكافي" لابن قدامة المقدسي (1/ 252، ط. مكتبة الرياض).
وأوضح فضيلته أنه إذا فاتت صلاة الجمعة على المكلف لعذرٍ؛ كالنوم والمرض ونحوه -أو لغير عذر-؛ وجب عليه قضاؤها بالإجماع؛ قال العلامة ابن بزيزة في "روضة المستبين" (1/ 374، ط. دار ابن حزم): [وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم] اهـ.
يدلُّ على ذلك: ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
وقضاء الجمعة أن يصلِّيَها المكلف ظهرًا أربع ركعات بالإجماع؛ قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (4/ 107، ط. دار طيبة): [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا] اهـ.
وقال العلامة ابن الملقن في "عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج" (1/ 359، ط. دار الكتاب): [ولا تقضى إذا فاتت جُمعةً، بل ظهرًا إجماعًا] اهـ. بتصرف يسير.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 254، ط. مكتبة القاهرة): [فأمَّا إذا فاتته الجمعة فإنَّه يصير إلى الظهر؛ لأنَّ الجمعة لا يمكن قضاؤها؛ لأنَّها لا تصح إلا بشروطها، ولا يوجد ذلك في قضائها، فتعيَّن المصير إلى الظهر عند عدمها، وهذا حال البدل] اهـ.
واختتم فضيلته: بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ مَن فاتته صلاة الجمعة لعذر من غير تهاونٍ ولا تقصيرٍ لا يكون آثما شرعًا، ويلزمه قضاؤها ظهرًا اتفاقًا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضا:
دار الإفتاء توضح حكم الرسم الظاهري للحواجب
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بتايلاند تنشر الفكر الأزهري الوسطي وترسخ قيم الاعتدال
مفتي الجمهورية يدين الحادث الارهابي في اسلام أباد
مفتي الجمهورية: العلم في الإسلام ليس ترفًا فكريًا أو رفاهية
مفتي الجمهورية: قوة الشائعة تأتي من فراغ الوعي والتسرع في النقل والحديث بلا علم
الإفتاء: وجود الطبيب الثقة في تخصص أمراض النساء مطلوب شرعًا
الإفتاء توضح حكم إجراء عملية ازالة التجاعيد وشد الوجه للمرأة
خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف 14 نوفمبر 2025م ـ 23 جمادي الأولي 1447 هـ
خطبة الجمعة للشيخ خالد القط 14 نوفمبر 2025م ـ 23 جمادي الأولي 1447 هـ
الرابط المختصر
آخبار تهمك
الإسكان تعلن منظومة جديدة لتخصيص الأراضي.. ضوابط جديدة لجدية المستثمرين ومرونة في السداد
27 أغسطس 2026 12:38 م
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 27 أغسطس.. تحديث جديد
27 أغسطس 2026 12:16 م
الغرف التجارية تطلق «أهلاً مدارس» في مطروح بخصومات تصل إلى 50%
27 أغسطس 2026 11:18 ص
الذهب يستقر في مصر بعد انخفاض حاد.. ماذا يحدث في الأسواق؟
27 أغسطس 2026 10:37 ص
أسعار النفط اليوم الخميس.. برنت يواصل التراجع وسط آمال بإعادة فتح مضيق هرمز
27 أغسطس 2026 10:37 ص
أسعار الذهب اليوم الخميس 27 أغسطس 2026.. عيار 21 بكام؟
27 أغسطس 2026 08:30 ص
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً