الأحد، 26 يوليو 2026

04:23 م

علاوة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين.. تفاصيل قرار وزير المالية

الأحد، 26 يوليو 2026 01:43 م

وزير المالية

وزير المالية

أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار رقم 351 لسنة 2026، متضمنًا آليات تنفيذ القانون رقم 75 لسنة 2026، الخاص بالعلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنحة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

منح علاوات خاصة

ونص القرار على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، دون تحديد حد أقصى، مع ضم قيمة العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو.

كما أقر صرف علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة في 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، دون حد أقصى، على أن تُضاف إلى الأجر الأساسي بدءًا من 1 يوليو 2026.

وأوضح القرار أن العلاوة الخاصة لا تُطبق على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو الجهات التي تمنح بالفعل علاوة دورية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي، مع وضع ضوابط للتعامل مع الجهات التي تعتمد في احتساب العلاوة على الأجر الأساسي.

وشمل القرار أيضًا زيادة الحافز الإضافي الشهري للعاملين، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة ثابتة تبلغ 750 جنيهًا، ليُضم إلى الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب طبيعة نظام الأجور، على أن يستفيد من هذه الزيادة أيضًا من يتم تعيينهم اعتبارًا من أول يوليو 2026.

الرابط المختصر

search